البشرة ( 1 ) فعمل بالجبيرة ، ثمّ تبيّن عدم الضرر ( 2 ) في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر ( 3 ) فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّا ( 4 ) وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك ( 5 ) الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر ( 6 ) ، وأنّ وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك ( 7 ) عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر ، صحّ وضوؤه في الجميع ( 8 ) بشرط حصول قصد القربة
شرح
- * الحكم بالصحة في الصور الأربع غير مستقيم ، والأظهر أنّ المدار على الواقع فتصحّ الأخيرتان وتبطل الأولتان . ( كاشف الغطاء ) .
* الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقّق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه ، فيحكم بالصحة في الأوّل دون الثاني . ( الخوئي ) .
( 1 ) من العضو الذي فيه جرح أو نحوه . ( السيستاني ) .
( 2 ) إن لم يكن الضرر الواقعي موضوعا ، وإلّا فيشكل الصحة . ( المرعشي ) .
* الظاهر البطلان في هذه الصورة . ( زين الدين ) .
( 3 ) لو كان الضرر الواقعي موضوعا وقلنا بعدم رافعيّته لملاك الوضوء ومصلحته ، أو قلنا بكون الضرر الاعتقادي موضوعا . ( المرعشي ) .
( 4 ) هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة ، وإلّا فالوضوء غير صحيح . ( الخوئي ) .
* الظاهر الصحة في هذه الصورة . ( زين الدين ) .
( 5 ) لو كان الضرر الواقعي موضوعا أو الاعتقادي ولكن صير إلى عدم رافعيّته للملاك ، غاية الأمر قد تجرّى في أوّل الوجهين . ( المرعشي ) .
( 6 ) الظاهر الصحة إذا حصل منه قصد القربة ولم يكن متجرّيا . ( زين الدين ) .
( 7 ) وكان الضرر الواقعي موضوعا . ( المرعشي ) .
( 8 ) الحكم بالصحة في الجميع مخالف للقواعد ، ولا يبعد الصحة في الأوّل والأخير إذا تحقّق منه قصد القربة . ( الحائري ) .
* الظاهر البطلان في الصورة الأولى ، وأمّا الصورة الثانية ففيها إشكال . ( أحمد -