تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
الآتية ( 1 ) بهذا الوضوء ( 2 ) في الموارد الّتي علم كونه مكلّفا بالجبيرة ، وأمّا في الموارد المشكوكة الّتي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية ؛ لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء ( 3 ) وجب ( 4 ) الاستئناف ( 5 ) ، أو العود إلى غسل البشرة ( 6 ) الّتي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .

( مسألة 32 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت

شرح
- ( الشاهرودي ) . * فيه تأمّل جدّا . ( الرفيعي ) . * فيه تأمّل . بل يقوى عدم جوازها . ( الميلاني ) . * بل الأقوى عدم الجواز . ( الآملي ) . * مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * وإن كان الأحوط تجديده . ( السبزواري ) . * والاحتياط فيه حسن وإن كان غير لازم . ( محمّد الشيرازي ) . ( 1 ) هذا الكلام منه مناف لما ذكره في المسألة السابقة من الإشكال في قضاء صاحب الجبيرة الصلوات عن نفسه ؛ لأنّه إن لم يكن هذا الوضوء وضوءا تاما رافعا للحدث فكيف يقوى جواز الصلوات الآتية به ؟ ! وإن كان كذلك فكيف يستشكل في قضاء الصلوات عن نفسه ؟ ! . ( البجنوردي ) . ( 2 ) لا يكفيه ذلك الوضوء للصلاة الآتية ، ولا لغيرها من الغايات . ( زين الدين ) . ( 3 ) أو بعدها وقبل الشروع في الصلاة . ( السبزواري ) . ( 4 ) بل وبعد الوضوء وقبل الصلاة أيضا . ( الشاهرودي ) . * الأقوى عدم الوجوب . ( الفاني ) . * مع سعة الوقت . ( السيستاني ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الرفيعي ، اللنكراني ) . ( 6 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 460 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي