الآتية ( 1 ) بهذا الوضوء ( 2 ) في الموارد الّتي علم كونه مكلّفا بالجبيرة ، وأمّا في الموارد المشكوكة الّتي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية ؛ لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء ( 3 ) وجب ( 4 ) الاستئناف ( 5 ) ، أو العود إلى غسل البشرة ( 6 ) الّتي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .
( مسألة 32 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت
شرح
- ( الشاهرودي ) .
* فيه تأمّل جدّا . ( الرفيعي ) .
* فيه تأمّل . بل يقوى عدم جوازها . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى عدم الجواز . ( الآملي ) .
* مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* وإن كان الأحوط تجديده . ( السبزواري ) .
* والاحتياط فيه حسن وإن كان غير لازم . ( محمّد الشيرازي ) .
( 1 ) هذا الكلام منه مناف لما ذكره في المسألة السابقة من الإشكال في قضاء صاحب الجبيرة الصلوات عن نفسه ؛ لأنّه إن لم يكن هذا الوضوء وضوءا تاما رافعا للحدث فكيف يقوى جواز الصلوات الآتية به ؟ ! وإن كان كذلك فكيف يستشكل في قضاء الصلوات عن نفسه ؟ ! . ( البجنوردي ) .
( 2 ) لا يكفيه ذلك الوضوء للصلاة الآتية ، ولا لغيرها من الغايات . ( زين الدين ) .
( 3 ) أو بعدها وقبل الشروع في الصلاة . ( السبزواري ) .
( 4 ) بل وبعد الوضوء وقبل الصلاة أيضا . ( الشاهرودي ) .
* الأقوى عدم الوجوب . ( الفاني ) .
* مع سعة الوقت . ( السيستاني ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الرفيعي ، اللنكراني ) .
( 6 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .