تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
مع اليأس ( 1 ) عن زوال العذر ( 2 ) في آخره ، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير ( 3 ) .

( مسألة 33 ) : إذا اعتقد الضرر ( 4 ) في غسل

شرح

[ جواز البدار لصاحب الجبيرة ]

( 1 ) بل يمكن القول بجواز البدار حتى مع العلم بارتفاع العذر ، فإنّ المستفاد من النص : أنّ الوضوء مع الجبيرة في عرض الوضوء الاختياري . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) بل برجاء استمرار العذر ، فإن استمرّ صحّ ، وإلّا بطل . ( الحكيم ) . * بل يأتي بها رجاء استيعاب العذر ، فإن استوعب صح ، وإلّا بطل . ( الآملي ) . * يجوز له الوضوء والصلاة في أوّل الوقت برجاء استمرار العذر وإن لم يكن يائسا ، فإذا ارتفع عذره في الوقت أعاد الوضوء والصلاة كما قدمنا . ( زين الدين ) . * بل مطلقا ، ولا يجب عليه الإعادة إذا انكشف عدم استمرار العذر على الأظهر . ( السيستاني ) . ( 3 ) والأقوى جوازها أوّل الوقت . ( الجواهري ) . * إن لم يكن أقوى في صورة العلم بالزوال . ( حسين القمي ) . * استحبابا . ( الكوه كمرئي ) . * وإن كان الأقوى جوازه أوّل الوقت . ( كاشف الغطاء ) . * والأولى . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأولى . ( الفاني ) . * لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) . * والأظهر جواز البدار ، لكنّه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت ، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال ولو كان البدار من جهة اليأس . ( الخوئي ) . * الأظهر جواز البدار . ( الروحاني ) .

[ اعتقاد الضرر أو عدمه ]

( 4 ) استحبابا . ( الكوه كمرئي ) . * الأولى . ( الفاني ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 461 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي