تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وإن لم يكن مأمورا بالتيمّم إلّا أنّ الوضوء أو الغسل حينئذ يعدّ استعمالا ( 1 ) لهما عرفا ، فيكون منهيّا عنه ( 2 ) بل الأمر كذلك ( 3 )
شرح
- * بل الأقوى الصحة في غير صورة الارتماس ، ولا يبعد الحكم بالصحة مع الانحصار أيضا . ( الخوئي ) . * بل الأقوى الصحة ، إن كان بالاغتراف منهما كما تقدم نظيره . ( الآملي ) . * إن لم يكن بالاغتراف وإلّا منع . ( السبزواري ) . * إذا كان بنحو الارتماس في الآنية ، أو بنحو يصدق أنه غسل أعضاءه بها ، كما إذا أجرى الماء على العضو من الآنية نفسها لا بمباشرة يده بعد الصبّ ، وأمّا إذا كان بنحو الاغتراف التدريجي أو بالصبّ على العضو ثمّ إجراء الماء عليه بمباشرة اليد فالأقوى الصحة وإن أثم بالمقدمة . ( زين الدين ) . * فيه إشكال في بعض الصور التّي مرّت آنفا . ( محمّد الشيرازي ) . * إذا كان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالصب منها على العضو ، وأمّا إذا كان بالاغتراب فالأظهر الصحة . ( الروحاني ) . * فيه منع ؛ لما أشرنا إليه من أنّ في صورة الاغتراف لم يصدق الاستعمال ، وفي صورة الرمس يشكّ في كونه استعمالا عرفا . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) إذا كان بالرمس أو الصبّ ، وأمّا إذا كان بنحو الاغتراف منهما فكونهما استعمالا لهما ممنوع . ( الإصفهاني ) . * ممنوع . ( الحكيم ) . * إذا كان بنحو الارتماس ، وإلّا فلا يعدّان استعمالا . ( الشاهرودي ) . * إذا كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما عليه ، وأمّا مع الاغتراف فالأقوى الصحة كما في المغصوب . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل ليس كذلك ، وحسبان العرف لا مساغ له . ( الميلاني ) .