وإن لم يكن مأمورا بالتيمّم إلّا أنّ الوضوء أو الغسل حينئذ يعدّ استعمالا ( 1 ) لهما عرفا ، فيكون منهيّا عنه ( 2 ) بل الأمر كذلك ( 3 )
شرح
- * بل الأقوى الصحة في غير صورة الارتماس ، ولا يبعد الحكم بالصحة مع الانحصار أيضا . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى الصحة ، إن كان بالاغتراف منهما كما تقدم نظيره . ( الآملي ) .
* إن لم يكن بالاغتراف وإلّا منع . ( السبزواري ) .
* إذا كان بنحو الارتماس في الآنية ، أو بنحو يصدق أنه غسل أعضاءه بها ، كما إذا أجرى الماء على العضو من الآنية نفسها لا بمباشرة يده بعد الصبّ ، وأمّا إذا كان بنحو الاغتراف التدريجي أو بالصبّ على العضو ثمّ إجراء الماء عليه بمباشرة اليد فالأقوى الصحة وإن أثم بالمقدمة . ( زين الدين ) .
* فيه إشكال في بعض الصور التّي مرّت آنفا . ( محمّد الشيرازي ) .
* إذا كان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالصب منها على العضو ، وأمّا إذا كان بالاغتراب فالأظهر الصحة . ( الروحاني ) .
* فيه منع ؛ لما أشرنا إليه من أنّ في صورة الاغتراف لم يصدق الاستعمال ، وفي صورة الرمس يشكّ في كونه استعمالا عرفا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) إذا كان بالرمس أو الصبّ ، وأمّا إذا كان بنحو الاغتراف منهما فكونهما استعمالا لهما ممنوع . ( الإصفهاني ) .
* ممنوع . ( الحكيم ) .
* إذا كان بنحو الارتماس ، وإلّا فلا يعدّان استعمالا . ( الشاهرودي ) .
* إذا كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما عليه ، وأمّا مع الاغتراف فالأقوى الصحة كما في المغصوب . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل ليس كذلك ، وحسبان العرف لا مساغ له . ( الميلاني ) .