تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح ( 1 ) على الممسوح ، بخلاف الأولى ( 2 ) فيكفي فيها بأيّ وجه كان ( 3 ) .

( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة

.

( مسألة 28 ) : حكم الجبائر في الغسل ( 4 ) كحكمها ( 5 ) في الوضوء

شرح
( 1 ) تقدّم التأمّل فيه . ( الحكيم ) . * المدار على وصول أثر المسح إلى الممسوح ، سواء كان بإمرار الماسح أم بإمرار الممسوح ، كما تقدّم في أفعال الوضوء . ( زين الدين ) . ( 2 ) تقدّم الكلام عليه . ( الميلاني ) . ( 3 ) بل الظاهر فيها أيضا أن يكون بالإمرار عليه . ( حسين القمّي ) . * بل المتعيّن إمرار الماسح على الممسوح . ( أحمد الخونساري ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الخوئي ، السيستاني ) . * بل الأظهر وجوب إمرار الماسح . ( تقي القمّي ) .

[ غسل الجبيرة ]

( 4 ) لكن لا جبيرة في غسل الميّت . ( السبزواري ) . ( 5 ) الظاهر أنّ من كان به جرح أو قرح يتخيّر بين التيمّم والغسل ، والأحوط على تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها ، وإن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو من قوّة . وأمّا الكسير فإن كان محلّ الكسر فيه مجبورا تعيّن عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكّن ، وإن كان المحلّ مكشوفا أو لم يتمكّن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمّم . ( الخوئي ) . * المستفاد من مجموع نصوص الباب أنّ من به القرح أو الجرح يتعيّن في حقّه التيمّم ، وأمّا الكسير فقد مرّ حكمه في الوضوء ، والاحتياط في جميع الموارد لا ينبغي تركه . ( تقي القمّي ) . * في الكسير ، وأمّا القريح والجريح فالأظهر أنّهما يتخيّران بين الغسل والتيمّم ، -