واجبة ومندوبة ، وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيبا ( 1 ) ، أو يجوز الارتماسي ( 2 ) أيضا ؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه ( 3 )
شرح
- سواء كان المحلّ مجبورا أم مكشوفا ، ولا يجري حكم الجبيرة في غسل الميّت ، بل يتعيّن فيه التيمّم مطلقا . ( السيستاني ) .
( 1 ) الأقوى تعيّنه . ( البروجردي ) .
* الأحوط كونه ترتيبا ، لا ارتماسيا . ( الشاهرودي ) .
* الأقوى تعيّنه والمسح عليها ، وطريق الاحتياط فيه ما مرّ في الوضوء . ( الخميني ) .
* الأحوط تعيّنه . ( الآملي ) .
* الأقوى وجوب الغسل ترتيبا وإن كان الجرح مكشوفا ، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضا . ( حسن القمّي ) .
* الأقوى ذلك . ( الروحاني ) .
( 2 ) الأحوط تعيّن الترتيبي والمسح على الجبيرة . ( أحمد الخونساري ) .
* الأحوط بل الأظهر عدم جوازه . ( الخوئي ) .
* سيأتي في مبحث غسل الجنابة أنّ الارتماس هو تغطية تمام البدن بالماء ، وقد سبق هنا أنّ الجبيرة يتعيّن غسلها إذا كانت في موضع الغسل ، وعلى هذا فلا مانع من الارتماس لصاحب الجبيرة إذا لم يمنع منه مانع آخر ، كما ذكره في آخر المسألة . ( زين الدين ) .
* في جوازه إشكال . ( السيستاني ) .
( 3 ) بل عدم جوازه . ( الفيروزآبادي ) .
* في القوّة نظر . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقرب الأحوط اختيار الترتيب والمسح على الجبيرة كما مرّ . ( مهدي الشيرازي ) .