تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

( مسألة 29 ) : إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال ( 1 ) الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح

.

( مسألة 30 ) : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال ، ( 2 )

شرح

[ مساواة التيمّم للوضوء في أحكام الجبيرة ]

( 1 ) مقتضى الصناعة سقوط وجوب التيمّم في مفروض الكلام ، ولكن كيف يمكن للفقيه الالتزام به مع أنّ الصلاة لا تسقط بحال من ناحية ، ولا صلاة إلّا بطهور من ناحية أخرى ، وطريق الاحتياط ظاهر . ( تقي القمّي ) . * على الأحوط . ( زين الدين ) . ( 2 ) لا يبعد جوازه . ( الكوه كمرئي ) . * بمقتضى ما سبق من أنّه رافع ، فاللازم عدم الإشكال في الاستئجار فضلا عن القضاء عن نفسه ، فلا تنفسخ الإجارة ، نعم ، لو كان مرجوّ الزوال فالأحوط الانتظار . ( كاشف الغطاء ) . * إذا توضّأ صاحب الجبيرة لنفسه لغاية واجبة عليه فعلا أو مستحبّة كذلك فلا بأس بإتيان القضاء لنفسه أو لغيره تبرّعا أو استئجارا ، وعليه فلا وجه لانفساخ الإجارة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا إشكال فيه بناء على ما تقدّم من أنّ الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث فيما إذا كان مثل هذا الوضوء مشروعا ، وبعد تحقّق موضوعه ، نعم ، مشروعيته لنفس العمل الاستيجاري ربما لا يخلو من إشكال ، خصوصا فيما إذا كان منصرف الإجارة ، أو قصد المستأجر العمل التام مع الوضوء التام . ( البجنوردي ) . * لا إشكال فيه ولو مع وجود غيره . ( الفاني ) . * والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ ، وإتيان قضاء الصلوات عن نفسه والتبرّع عن غيره ، وإن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليومية ، وأحوط منه ترك الاستئجار وتأخير القضاء وإقالة الإجارة برضا الطرفين . ( الخميني ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 455 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي