تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
وعدم وجوب ( 1 ) المسح ، وإن كان الأحوط ( 2 ) اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط ( 3 ) المسح ( 4 ) تحت الماء ، لكنّ جواز الارتماسي مشروط ( 5 ) بعدم وجود مانع آخر من نجاسة ( 6 ) العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء ( 7 ) ، أو كونه مضرّا من جهة وصول الماء إلى المحلّ .
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالمسح . ( الكوه كمرئي ) . * بل الأقوى وجوب المسح تحت الماء حينئذ . ( الحكيم ) . * لا ينبغي ترك المسح . ( المرعشي ) . ( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( جمال الدين الگلپايگاني ، النائيني ) . * لا يترك . ( اللنكراني ، حسين القمّي ، عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك ، بل لا يخلو من وجه ، والأحوط استحبابا ضمّ التيمّم أيضا . ( آل ياسين ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك ، وكذا فيما بعده . ( الرفيعي ) . * إن لم يكن الأقوى . ( الميلاني ) . ( 3 ) بل الأقوى . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 4 ) لا يترك مع قصد ما هو الواجب عند اللّه ، وأحوط منه اختيار الترتيب مع رعاية ما ذكر . بل لا يخلو من قوّة . ( الإصطهباناتي ) . * لا موجب لهذا الاحتياط . ( الفاني ) . * لا يترك . ( الآملي ) . ( 5 ) اشتراط طهارة محالّ الغسل محلّ الإشكال ، كما أنّ تنجيس المتنجّس وحرمة الإضرار بالنفس على الإطلاق محلّ المنع . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) إذا كانت الغسلة الارتماسية مزيلة للنجاسة لكفى ، ولا يشترط طهارة الأعضاء قبل . ( الجواهري ) . ( 7 ) بأن ارتمس في الماء القليل . ( زين الدين ) .