وعدم وجوب ( 1 ) المسح ، وإن كان الأحوط ( 2 ) اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط ( 3 ) المسح ( 4 ) تحت الماء ، لكنّ جواز الارتماسي مشروط ( 5 ) بعدم وجود مانع آخر من نجاسة ( 6 ) العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء ( 7 ) ، أو كونه مضرّا من جهة وصول الماء إلى المحلّ .
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالمسح . ( الكوه كمرئي ) .
* بل الأقوى وجوب المسح تحت الماء حينئذ . ( الحكيم ) .
* لا ينبغي ترك المسح . ( المرعشي ) .
( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( جمال الدين الگلپايگاني ، النائيني ) .
* لا يترك . ( اللنكراني ، حسين القمّي ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك ، بل لا يخلو من وجه ، والأحوط استحبابا ضمّ التيمّم أيضا . ( آل ياسين ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك ، وكذا فيما بعده . ( الرفيعي ) .
* إن لم يكن الأقوى . ( الميلاني ) .
( 3 ) بل الأقوى . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 4 ) لا يترك مع قصد ما هو الواجب عند اللّه ، وأحوط منه اختيار الترتيب مع رعاية ما ذكر . بل لا يخلو من قوّة . ( الإصطهباناتي ) .
* لا موجب لهذا الاحتياط . ( الفاني ) .
* لا يترك . ( الآملي ) .
( 5 ) اشتراط طهارة محالّ الغسل محلّ الإشكال ، كما أنّ تنجيس المتنجّس وحرمة الإضرار بالنفس على الإطلاق محلّ المنع . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) إذا كانت الغسلة الارتماسية مزيلة للنجاسة لكفى ، ولا يشترط طهارة الأعضاء قبل . ( الجواهري ) .
( 7 ) بأن ارتمس في الماء القليل . ( زين الدين ) .