الثانية ، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الّذي يكفي فيه هذا المقدار .
السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها ( 1 ) في الأولى ، بخلاف ( 2 ) الثانية .
الثامن : أنّه يجب مراعاة ( 3 ) الأعلى فالأعلى في الأولى ( 4 ) دون الثانية ( 5 ) .
شرح
- * مرّ أنّ كفايته لا تخلو من وجه . ( السيستاني ) .
* لازم ما ذكرنا الكفاية . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إذا كان مانعا من تأثير رطوبة الماسح فالأحوط التجفيف . ( الكوه كمرئي ) .
* لو كان الماء غالبا . ( الشاهرودي ) .
* إذا كانت منافية لصدق المسح فاللازم التجفيف . ( اللنكراني ) .
( 2 ) لا يلزم التجفيف في الثانية أيضا . ( الجواهري ) .
( 3 ) يشكل هذا الفرق ، وكذا ما بعده . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* على إشكال فيه وفي ما بعده . ( آل ياسين ) .
* يشكل هذا الفرق وما بعده ، فلا بدّ أيضا من تحقّق عنوان المسح . ( كاشف الغطاء ) .
* في هذا الفرق وكذا الفرق الآتي تأمّل ، والأحوط جعل الثانية كالأولى في الأوّل ، والأولى كالثانية في الثاني . ( الإصطهباناتي ) .
* تقدّم تفصيل ذلك . ( الخوئي ) .
* على إشكال فيه وفيما بعده . ( حسن القمّي ) .
* الظاهر عدم الكفاية . ( اللنكراني ) .
( 4 ) لا يجب مراعاة ذلك إذا أمكن غسل العضو والجبيرة دفعة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط في الوجه ، كما مرّ . ( السيستاني ) .
( 5 ) الأحوط فيها مراعاته في مسح الرأس أيضا . ( حسين القمّي ) .
* الظاهر أن يراعي فيها ما يراعيه في المسح على البشرة . ( الميلاني ) .