تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
الثانية ، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الّذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها ( 1 ) في الأولى ، بخلاف ( 2 ) الثانية . الثامن : أنّه يجب مراعاة ( 3 ) الأعلى فالأعلى في الأولى ( 4 ) دون الثانية ( 5 ) .
شرح
- * مرّ أنّ كفايته لا تخلو من وجه . ( السيستاني ) . * لازم ما ذكرنا الكفاية . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إذا كان مانعا من تأثير رطوبة الماسح فالأحوط التجفيف . ( الكوه كمرئي ) . * لو كان الماء غالبا . ( الشاهرودي ) . * إذا كانت منافية لصدق المسح فاللازم التجفيف . ( اللنكراني ) . ( 2 ) لا يلزم التجفيف في الثانية أيضا . ( الجواهري ) . ( 3 ) يشكل هذا الفرق ، وكذا ما بعده . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * على إشكال فيه وفي ما بعده . ( آل ياسين ) . * يشكل هذا الفرق وما بعده ، فلا بدّ أيضا من تحقّق عنوان المسح . ( كاشف الغطاء ) . * في هذا الفرق وكذا الفرق الآتي تأمّل ، والأحوط جعل الثانية كالأولى في الأوّل ، والأولى كالثانية في الثاني . ( الإصطهباناتي ) . * تقدّم تفصيل ذلك . ( الخوئي ) . * على إشكال فيه وفيما بعده . ( حسن القمّي ) . * الظاهر عدم الكفاية . ( اللنكراني ) . ( 4 ) لا يجب مراعاة ذلك إذا أمكن غسل العضو والجبيرة دفعة . ( الجواهري ) . * على الأحوط في الوجه ، كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 5 ) الأحوط فيها مراعاته في مسح الرأس أيضا . ( حسين القمّي ) . * الظاهر أن يراعي فيها ما يراعيه في المسح على البشرة . ( الميلاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 451 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي