بالغسل ( 1 ) في جريان الماء ، بخلاف الثانية ، فالأحسن ( 2 ) فيها أن لا يصير شبيها بالغسل ( 3 ) .
السادس : أنّ في الأولى لا يكفي ( 4 ) مجرّد إيصال النداوة ( 5 ) ، بخلاف
شرح
- * ويكون من نيته ما يجب عليه في الواقع . ( الميلاني ) .
* بل الأحوط ، لكن بنحو ما تقدّم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأحوط . ( المرعشي ، محمد رضا الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط ، مع قصد التكليف الواقعي . ( السبزواري ) .
* بل يتعيّن فيها الغسل ولو بأقلّ مراتبه ، ويتعيّن في الثانية المسح . ( زين الدين ) .
* لازم تعيّن المسح عدم كون الأحسن ذلك . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الأحوط أن يصير غسلا مع عدم قصد خصوصه . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) بل الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) .
( 3 ) والأحوط ترك الغسل . ( الجواهري ) .
( 4 ) بل الأقوى الكفاية . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل يكفي . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) على الأحوط . ( النائيني ، آل ياسين ، جمال الدين الگلپايگاني ، حسن القمّي ) .
* الأقوى كفايته . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* على وجه يطابق الاحتياط . ( الحائري ) .
* بل يكفيّ والتعليل عليل . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل يكفي أقلّ مراتب الغسل . ( الشاهرودي ) .
* بل لا بدّ من صدق المسح بالماء . ( المرعشي ) .
* على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .
* لا بدّ من صدق مسمّى الغسل ، كما تقدّم . ( زين الدين ) . -