تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
بالغسل ( 1 ) في جريان الماء ، بخلاف الثانية ، فالأحسن ( 2 ) فيها أن لا يصير شبيها بالغسل ( 3 ) . السادس : أنّ في الأولى لا يكفي ( 4 ) مجرّد إيصال النداوة ( 5 ) ، بخلاف
شرح
- * ويكون من نيته ما يجب عليه في الواقع . ( الميلاني ) . * بل الأحوط ، لكن بنحو ما تقدّم . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل الأحوط . ( المرعشي ، محمد رضا الگلپايگاني ) . * بل الأحوط ، مع قصد التكليف الواقعي . ( السبزواري ) . * بل يتعيّن فيها الغسل ولو بأقلّ مراتبه ، ويتعيّن في الثانية المسح . ( زين الدين ) . * لازم تعيّن المسح عدم كون الأحسن ذلك . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الأحوط أن يصير غسلا مع عدم قصد خصوصه . ( حسين القمّي ) . ( 2 ) بل الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) . ( 3 ) والأحوط ترك الغسل . ( الجواهري ) . ( 4 ) بل الأقوى الكفاية . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل يكفي . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) على الأحوط . ( النائيني ، آل ياسين ، جمال الدين الگلپايگاني ، حسن القمّي ) . * الأقوى كفايته . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * على وجه يطابق الاحتياط . ( الحائري ) . * بل يكفيّ والتعليل عليل . ( صدر الدين الصدر ) . * بل يكفي أقلّ مراتب الغسل . ( الشاهرودي ) . * بل لا بدّ من صدق المسح بالماء . ( المرعشي ) . * على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) . * لا بدّ من صدق مسمّى الغسل ، كما تقدّم . ( زين الدين ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 450 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي