المسح ( 1 ) بأيّ شيء كان ، وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي .
الرابع : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمّى ( 2 ) .
الخامس : أنّ في الأولى الأحسن ( 3 ) أن يصير شبيها
شرح
( 1 ) الأحوط أن يكون باليد . ( حسين القمّي ) .
* في إطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* على النهج المتقدّم ذكره . ( زين الدين ) .
( 2 ) في العرض ، أمّا في الطول فلابدّ من الاستيعاب في القدمين ، فلا يتوهّم .
( آل ياسين ) .
* يعني في الرأس ، وأمّا في الرجلين فيجب الاستيعاب طولا ، نعم ، فيهما أيضا يكفي المسمّى عرضا . ( الإصطهباناتي ) .
* مع رعاية الاستيعاب طولا في مسح الرجلين . ( الميلاني ) .
* حيثما يكفي في مبدله . ( المرعشي ) .
* يعني في الرأس وعرض القدم . ( زين الدين ) .
* في غير المسح على الرجل طولا ؛ إذ فيه يجب المسح إلى المفصل كما مرّ .
( السيستاني ) .
* فيما يكفي فيه المسمّى وهو الرأس ، وأمّا الرجلان فيجب فيهما الاستيعاب طولا . ( اللنكراني ) .
( 3 ) بل الأحوط كما مرّ . ( الإصفهاني ) .
* قد عرفت الإشكال فيه . ( الكوه كمرئي ) .
* فيه نظر ، يظهر ممّا مرّ . ( صدر الدين الصدر ) .
* قد تقدّم أنّ هذا هو الأحوط بالكيفية المتقدّمة . ( الإصطهباناتي ) .
* على الأحوط . ( الرفيعي ) . -