تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
المسح ( 1 ) بأيّ شيء كان ، وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمّى ( 2 ) . الخامس : أنّ في الأولى الأحسن ( 3 ) أن يصير شبيها
شرح
( 1 ) الأحوط أن يكون باليد . ( حسين القمّي ) . * في إطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * على النهج المتقدّم ذكره . ( زين الدين ) . ( 2 ) في العرض ، أمّا في الطول فلابدّ من الاستيعاب في القدمين ، فلا يتوهّم . ( آل ياسين ) . * يعني في الرأس ، وأمّا في الرجلين فيجب الاستيعاب طولا ، نعم ، فيهما أيضا يكفي المسمّى عرضا . ( الإصطهباناتي ) . * مع رعاية الاستيعاب طولا في مسح الرجلين . ( الميلاني ) . * حيثما يكفي في مبدله . ( المرعشي ) . * يعني في الرأس وعرض القدم . ( زين الدين ) . * في غير المسح على الرجل طولا ؛ إذ فيه يجب المسح إلى المفصل كما مرّ . ( السيستاني ) . * فيما يكفي فيه المسمّى وهو الرأس ، وأمّا الرجلان فيجب فيهما الاستيعاب طولا . ( اللنكراني ) . ( 3 ) بل الأحوط كما مرّ . ( الإصفهاني ) . * قد عرفت الإشكال فيه . ( الكوه كمرئي ) . * فيه نظر ، يظهر ممّا مرّ . ( صدر الدين الصدر ) . * قد تقدّم أنّ هذا هو الأحوط بالكيفية المتقدّمة . ( الإصطهباناتي ) . * على الأحوط . ( الرفيعي ) . -