تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
على الأقوى ( 1 ) . الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ ، وبالكفّ ( 2 ) ، وفي الأولى يجوز
شرح
- * قد عرّفت أنّ التحقيق تعيين المسح في الأولى أيضا . ( الرّفيعي ) . * تقدّم أنّ الظاهر تعيّن المسح . ( الميلاني ) . * قد مرّ التفصيل فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وقد تقدّم لزوم الحدّ الأقلّ للغسل . ( الشريعتمداري ) . * قد مرّ أنّ احتمال تعيّن المسح قويّ ؛ لظاهر الأدلّة . ( المرعشي ) . * تقدّم عدم جوازه . ( الخوئي ) . * تقدّم أنّه لا بدّ فيها من صدق مسمّى الغسل بإجراء الماء عليها ، والأحوط أن يكون ذلك بإمرار اليد على الجبيرة ، يراجع أوّل هذا الفصل . ( زين الدين ) . * تقدّم أنّ الظاهر تعيّن المسح . ( حسن القمّي ) . * بل يتعيّن المسح . ( تقي القمّي ) . * والأحوط ترك الغمس في الماء ، والاقتصار بما يحصل أقلّ مسمّى الغسل بالمسح عليها ، مع قصد التكليف الواقعي ، وإن كان تعيّن المسح عليه لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) . * تقدّم منعه . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل يتعيّن المسح أيضا . ( كاشف الغطاء ) . * قد تقدّم الكلام فيه . ( الشاهرودي ) . * بل الأحوط تعيّن المسح عليها . ( أحمد الخونساري ) . * قد مرّ لزوم الاحتياط فيه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع قصد التكليف الواقعي . ( السبزواري ) . * قد عرفت تعيّن المسح فيه أيضا . ( اللنكراني ) . ( 2 ) على الأحوط الأولى فيهما ، على ما مرّ في أفعال الوضوء . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 448 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي