على الأقوى ( 1 ) .
الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ ، وبالكفّ ( 2 ) ، وفي الأولى يجوز
شرح
- * قد عرّفت أنّ التحقيق تعيين المسح في الأولى أيضا . ( الرّفيعي ) .
* تقدّم أنّ الظاهر تعيّن المسح . ( الميلاني ) .
* قد مرّ التفصيل فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* وقد تقدّم لزوم الحدّ الأقلّ للغسل . ( الشريعتمداري ) .
* قد مرّ أنّ احتمال تعيّن المسح قويّ ؛ لظاهر الأدلّة . ( المرعشي ) .
* تقدّم عدم جوازه . ( الخوئي ) .
* تقدّم أنّه لا بدّ فيها من صدق مسمّى الغسل بإجراء الماء عليها ، والأحوط أن يكون ذلك بإمرار اليد على الجبيرة ، يراجع أوّل هذا الفصل . ( زين الدين ) .
* تقدّم أنّ الظاهر تعيّن المسح . ( حسن القمّي ) .
* بل يتعيّن المسح . ( تقي القمّي ) .
* والأحوط ترك الغمس في الماء ، والاقتصار بما يحصل أقلّ مسمّى الغسل بالمسح عليها ، مع قصد التكليف الواقعي ، وإن كان تعيّن المسح عليه لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) .
* تقدّم منعه . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل يتعيّن المسح أيضا . ( كاشف الغطاء ) .
* قد تقدّم الكلام فيه . ( الشاهرودي ) .
* بل الأحوط تعيّن المسح عليها . ( أحمد الخونساري ) .
* قد مرّ لزوم الاحتياط فيه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع قصد التكليف الواقعي . ( السبزواري ) .
* قد عرفت تعيّن المسح فيه أيضا . ( اللنكراني ) .
( 2 ) على الأحوط الأولى فيهما ، على ما مرّ في أفعال الوضوء . ( السيستاني ) .