تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
- ممنوع ، إلّا أنّ الأحوط ما في المتن . ( الإصطهباناتي ) . * بل الأقوى هو الصحة إن كان بالاغتراف منهما ، لا برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما عليه . ( البروجردي ) . * إذا كان بالرمس فيها كما مرّ . ( مهدي الشيرازي ) . * بل الأقوى الصحة إذا كان بالاغتراف دون الصبّ بهما أو الرمس فيهما ، إلّا أن يقال بصدق التوضّؤ من آنية الذهب مثلا عرفا ، ولا يبعد ذلك . ( الرفيعي ) . * بل الأقوى الصحة إذا كان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف . ( الميلاني ) . * ما هو الحقّ في هذه المسألة هو أنّه مع عدم الانحصار يصح إذا كان بالاغتراف ، لا بالرمس أو بالصبّ أو باستعمال الإناء بشكل آخر في نفس الوضوء أو الغسل ، وقد تقدّم ذلك في المسألة التي ذكرها في أوّل هذا الفصل ، وأمّا مع الانحصار فإن أخذ بمقدار الوضوء أو الغسل دفعة واحدة بالاغتراف أو بتفريغه في إناء ليس منهما صح أيضا ، وإلّا فلا ، والوجه واضح . ( البجنوردي ) . * لا قوّة فيه . ( أحمد الخونساري ) . * بل الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * تقدّم أنّ الأقوى صحة الوضوء في صورة عدم الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف التدريجي ، والبطلان في غير صورة الارتماس ، وإن كان لاحتمال الصحة فيها أيضا وجه . ( الشريعتمداري ) . * بل الأقوى الصحة إن كان بالاغتراف ، لا بالصبّ أو الرمس فإنّ الأحوط فيهما البطلان ، وإن كان وجه للصحة أيضا فيهما ، بل الأمر كذلك ، بل أوضح لو جعلهما محلّا لغسالة الوضوء . ( الخميني ) . * الأقوى الصحة في صورة الاغتراف ، بل والصبّ إن قصد الوضوء أو الغسل بعد الصبّ ، نعم لو قصد إحدى الطهارتين بنفس الصبّ تكون الطهارة باطلة ؛ لمكان اتحاد المحرّم معه وفي النفس منه شيء بالنسبة إلى الارتماس أيضا . ( المرعشي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 42 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي