شرح
- ممنوع ، إلّا أنّ الأحوط ما في المتن . ( الإصطهباناتي ) .
* بل الأقوى هو الصحة إن كان بالاغتراف منهما ، لا برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما عليه . ( البروجردي ) .
* إذا كان بالرمس فيها كما مرّ . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل الأقوى الصحة إذا كان بالاغتراف دون الصبّ بهما أو الرمس فيهما ، إلّا أن يقال بصدق التوضّؤ من آنية الذهب مثلا عرفا ، ولا يبعد ذلك . ( الرفيعي ) .
* بل الأقوى الصحة إذا كان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف . ( الميلاني ) .
* ما هو الحقّ في هذه المسألة هو أنّه مع عدم الانحصار يصح إذا كان بالاغتراف ، لا بالرمس أو بالصبّ أو باستعمال الإناء بشكل آخر في نفس الوضوء أو الغسل ، وقد تقدّم ذلك في المسألة التي ذكرها في أوّل هذا الفصل ، وأمّا مع الانحصار فإن أخذ بمقدار الوضوء أو الغسل دفعة واحدة بالاغتراف أو بتفريغه في إناء ليس منهما صح أيضا ، وإلّا فلا ، والوجه واضح . ( البجنوردي ) .
* لا قوّة فيه . ( أحمد الخونساري ) .
* بل الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* تقدّم أنّ الأقوى صحة الوضوء في صورة عدم الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف التدريجي ، والبطلان في غير صورة الارتماس ، وإن كان لاحتمال الصحة فيها أيضا وجه . ( الشريعتمداري ) .
* بل الأقوى الصحة إن كان بالاغتراف ، لا بالصبّ أو الرمس فإنّ الأحوط فيهما البطلان ، وإن كان وجه للصحة أيضا فيهما ، بل الأمر كذلك ، بل أوضح لو جعلهما محلّا لغسالة الوضوء . ( الخميني ) .
* الأقوى الصحة في صورة الاغتراف ، بل والصبّ إن قصد الوضوء أو الغسل بعد الصبّ ، نعم لو قصد إحدى الطهارتين بنفس الصبّ تكون الطهارة باطلة ؛ لمكان اتحاد المحرّم معه وفي النفس منه شيء بالنسبة إلى الارتماس أيضا . ( المرعشي ) . -