من جزء ( 1 ) إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة ( 2 ) محلّ الغسل يكفي ( 3 ) ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ ، خصوصا إذا كان بالماء الحارّ ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ( 4 ) ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقّة ( 5 ) .
( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة ( 6 ) لا يضرّ بالمسح ( 7 )
شرح
( 1 ) بحيث يصدق عليه الغسل عرفا . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لا يكفي الرطوبة ، ولعلّ مقصوده الماء الباقي في الكفّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) إذا صدق الجريان بأقلّ مراتبه . ( زين الدين ) .
( 4 ) لا يظهر وجه الفرق بين الصورتين ، والأصحّ فيهما التيمّم . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) غير مريض بالوسوسة وفقدان القوّة الجازمة ، أعاذنا اللّه منها . ( المرعشي ) .
* فإذا صدق عليه أنّه متمكّن من الوضوء عرفا ولو بالماء الحار يجب فلا ينتقل إلى الجبيرة ، فإذا شكّ في التمكّن يجب الفحص عنه . ( مفتي الشيعة ) .