تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
من جزء ( 1 ) إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة ( 2 ) محلّ الغسل يكفي ( 3 ) ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ ، خصوصا إذا كان بالماء الحارّ ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ( 4 ) ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقّة ( 5 ) .

( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة ( 6 ) لا يضرّ بالمسح ( 7 )

شرح
( 1 ) بحيث يصدق عليه الغسل عرفا . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لا يكفي الرطوبة ، ولعلّ مقصوده الماء الباقي في الكفّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) إذا صدق الجريان بأقلّ مراتبه . ( زين الدين ) . ( 4 ) لا يظهر وجه الفرق بين الصورتين ، والأصحّ فيهما التيمّم . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) غير مريض بالوسوسة وفقدان القوّة الجازمة ، أعاذنا اللّه منها . ( المرعشي ) . * فإذا صدق عليه أنّه متمكّن من الوضوء عرفا ولو بالماء الحار يجب فلا ينتقل إلى الجبيرة ، فإذا شكّ في التمكّن يجب الفحص عنه . ( مفتي الشيعة ) .

[ عدم مانعيّة الدسومة من المسح على الجبيرة ]

( 6 ) لا تمنع وصول البلّة ، وينبغي أن يكون هو المراد . ( آل ياسين ) . * طفيفة جدّا ، أو كانت من توابعها اللازمة . ( الميلاني ) . * غير مانعة من وصول البلّة إلى الجبيرة ، أو ما يعدّ من لوازمها . ( الروحاني ) . ( 7 ) أي ما لا يكون حاجبا . ( حسين القمّي ) . * يعني مع الاحتياج إلى الدسومة ، أو عدم كونها مانعة عن صدق المسح على الجبيرة . ( الإصطهباناتي ) . * ما لم تمنع من تأثير البلّة في الجبيرة ، أو كانت من لوازم الجبيرة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذ الدسومة من قبيل العرض ، وليس بحاجب ، ولا يمنع من تأثّر المحلّ بالرطوبة ، وإلّا فلا بدّ من إزالته . ( الشريعتمداري ) . -