بحيث ( 1 ) لا يصدق عليه الدم ( 2 ) بل صار
شرح
- ثمّ ترتيب حكم الجبيرة عليه . ( الشريعتمداري ) .
* وكذا لا بدّ من استحالة الدواء المتنجّس أيضا ، وإلا فلا بدّ من تطهير ظاهر الدم المستحيل ثم معاملة الجبيرة معه . ( المرعشي ) .
* هذا إذا استحال الدواء أيضا ، وإلّا فهو باق على نجاسته ، ويكون الحكم كما يأتي . ( الآملي ) .
* وكان الدواء كذلك أيضا ، وإلّا يبقى على تنجّسه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* على فرض تحققها وجب تطهير ظاهره إن أمكن وإلّا فحكمه حكم الجبيرة المتنجسة . ( السبزواري ) .
* تحقق الاستحالة في غاية البعد ، وعلى فرض تحققها إن أمكن تطهير ظاهره جرى عليه حكم الجبيرة ، وإلّا فيغسل أطراف الجرح كما في الجبيرة النجسة .
( الروحاني ) .
* الظاهر أنّه لا يمكن تحقق الاستحالة في الدم بعد فرض الامتزاج ، كما أنّه على تقديره لا توجب استحالته طهارة الدواء المتنجّس به ، وعليه فالحكم في الصورتين واحد ، وقد مرّ . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لا واقع لهذا الفرض . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) ولا الدواء المزبور الّذي صار باختلاطه مع الدم متنجّسا ؛ إذ استحالة الدم بمثله لا يثمر في تطهيره كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* على فرض تسليم استحالة الدم يغسل ظاهره ؛ لملاقاته للدواء الباقي على نجاسته ، كما هو المفروض من عدم استحالة ذلك الدواء . ( الشاهرودي ) .
* استحالته على تقدير تسليمها لا تجدي في طهارة الدواء الموضوع . ( الرفيعي ) .
* بنحو ترتفع بها نجاسته ، لكن لو صح الفرض فإمّا أن يستحيل معه الدواء أيضا ويعدّ المجموع جزءا من البدن ويمكن غسله ، أو لا ، وعلى تقدير عدم استحالة الدواء إمّا أن يمكن تطهيره ، أو لا ، فهذه صور ، ولكلّ منها ما له من الحكم . -