العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 447
محلّ المسح من وجوه ( 1 ) كما يستفاد ممّا تقدّم : أحدها : أنّ الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح ( 2 ) . الثاني : أنّ في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل ( 3 ) أيضا [ فوارق جبيرة محلّ الغسل والمسح ] ( 1 ) بعضها غير تامّ ، كما يستفاد ممّا تقدّم . ( البروجردي ) . * تقدّم أنّ الأحوط المسح بالماء على الجبيرة بإمرار إليد بنية ما هو تكليفه ، فلا تتمّ الوجوه . ( مهدي الشيرازي ) . * في بعض هذه الوجوه إشكال واضح يستفاد وجهه مما تقدّم في بعضها . ( البجنوردي ) . * مرّ الإشكال في بعضها . ( الخميني ) . * بعض ما ذكره رحمه اللّه لا يتمّ ، كما يظهر لمن راجع ما تقدّم . ( الروحاني ) . ( 2 ) ولكن لا يعتبر قصد البدلية . ( السيستاني ) . ( 3 ) تقدّم تعيّن المسح فيه أيضا ، وأنّ الأحوط حصول أقلّ مراتب الغسل ، به فيمتاز عمّا في محلّ المسح بذلك ، لا بجواز الغسل بغير ذلك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بالمسح عليها ، وأمّا بالغمس ففيه إشكال كما مرّ . ( الإصفهاني ) . * الأحوط عدم قصد الغسل ، والمسح كما مرّ . ( حسين القمّي ) . * وقد عرفت الاحتياط في ذلك فيما سبق . ( آل ياسين ) . * تقدّم تعين المسح وإن تحقق معه الغسل . ( محمّد تقي الخوانساري ، الأراكي ) . * قد عرفت أنّه محل إشكال . ( الكوه كمرئي ) . * في جوازه تأمّل وإشكال . ( صدر الدين الصدر ) . * قد مرّ ما هو الاحتياط من ترك الغمس في الماء ، بل الاقتصار على حصول أقل مسمّى الغسل بالمسح عليها مع قصد ما هو الواجب واقعا . ( الإصطهباناتي ) . * تقدّم تعيّن المسح . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . -