عليه ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : قد عرفت أنّه يكفي ( 2 ) في الغسل أقلّه
، بأن يجري الماء
شرح
- * على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط ، والأقوى كفاية غسل الأطراف . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* كفاية غسل الأطراف قوية جدّا . ( الفاني ) .
* على نحو تعدّ جزءا منها إن أمكن ، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* على وجه تعدّ جزءا من الجبيرة وأجرى الغسل عليها ، ثمّ يتيمّم على الأحوط ، كما تقدّم في المسألة الرابعة عشرة . ( زين الدين ) .
( 1 ) الأحوط في مثله أيضا ضمّ التيمّم ؛ لقوّة كونه مشمول أخباره « أ » أيضا ؛ لعدم شمول أخبار الجرح المكشوف ، ولا أخبار المسح على الجبائر « ب » ، ويحتمل أيضا التعدّي من الجرح المكشوف إلى مثل هذه الصورة ، فيجمع بين الاحتمالين بالاحتياط المزبور . ( آقا ضياء ) .
* ويضمّ التيمّم إليه . ( مهدي الشيرازي ) .
* ويتيمّم أيضا على الأحوط . ( الحكيم ، الآملي ) .
* والأحوط ضمّ التيمّم أيضا . ( الشاهرودي ) .
* ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم . ( الميلاني ) .
* مع ضمّ التيمّم على الأحوط . ( السبزواري ) .
* ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم في الصورتين . ( مفتي الشيعة ) .
[ هل يتحقّق الغسل بالمسح برطوبة اليد ؟ ]
( 2 ) مع تحقق استيلاء الماء حتّى يصدق الغسل عرفا . ( السيستاني ) .هامش
( أ ) الوسائل : باب 5 من أبواب التيمّم ، أحاديث الباب .
( ب ) الوسائل : باب 39 من أبواب الوضوء ، أحاديث الباب .