تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
عليه ( 1 ) .

( مسألة 21 ) : قد عرفت أنّه يكفي ( 2 ) في الغسل أقلّه

، بأن يجري الماء
شرح
- * على الأحوط . ( آل ياسين ) . * على الأحوط ، والأقوى كفاية غسل الأطراف . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * كفاية غسل الأطراف قوية جدّا . ( الفاني ) . * على نحو تعدّ جزءا منها إن أمكن ، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * على وجه تعدّ جزءا من الجبيرة وأجرى الغسل عليها ، ثمّ يتيمّم على الأحوط ، كما تقدّم في المسألة الرابعة عشرة . ( زين الدين ) . ( 1 ) الأحوط في مثله أيضا ضمّ التيمّم ؛ لقوّة كونه مشمول أخباره « أ » أيضا ؛ لعدم شمول أخبار الجرح المكشوف ، ولا أخبار المسح على الجبائر « ب » ، ويحتمل أيضا التعدّي من الجرح المكشوف إلى مثل هذه الصورة ، فيجمع بين الاحتمالين بالاحتياط المزبور . ( آقا ضياء ) . * ويضمّ التيمّم إليه . ( مهدي الشيرازي ) . * ويتيمّم أيضا على الأحوط . ( الحكيم ، الآملي ) . * والأحوط ضمّ التيمّم أيضا . ( الشاهرودي ) . * ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم . ( الميلاني ) . * مع ضمّ التيمّم على الأحوط . ( السبزواري ) . * ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم في الصورتين . ( مفتي الشيعة ) .

[ هل يتحقّق الغسل بالمسح برطوبة اليد ؟ ]

( 2 ) مع تحقق استيلاء الماء حتّى يصدق الغسل عرفا . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 5 من أبواب التيمّم ، أحاديث الباب . ( ب ) الوسائل : باب 39 من أبواب الوضوء ، أحاديث الباب .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 443 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي