ضمّ التيمّم ( 1 ) .
( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ،
كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلّا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع ( 2 ) .
( مسألة 25 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ( 3 ) ، لا مبيح
.
( مسألة 26 ) : الفرق بين الجبيرة الّتي على محلّ الغسل والّتي على
شرح
- * وإن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد . ( صدر الدين الصدر ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الشريعتمداري ) .
* بل الأقوى تعيّن التيمّم ، كما مرّ في نظيره . ( المرعشي ) .
* بل الأقوى تعيّنه . ( تقي القمّي ) .
* قد مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في المسألة الرابعة عشرة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إذا كانت هي في غير مواضعه ، وإلّا فيكفي الوضوء مع إجراء حكم الجبيرة من وضع الخرقة والمسح عليها . ( الميلاني ) .
* لا يترك ؛ لأنّ شمول أدلّة الجبيرة لمثل المورد لا يخلو من إشكال ، بل ظاهرها هو مورد الكسر أو الجرح أو ما يشبههما من الآفات ، أو الدواء المطلي الذي لا يمكن رفعه ، لا نجاسة محل الوضوء ولو كانت عينها موجودة لاصقة به ولا يمكن رفعها ، فإنّ الأخبار خالية عن مثل ذلك . ( البجنوردي ) .
* الأقوى تعيّن التيمّم ، والأحوط إجراء حكم الجبيرة عليه أيضا . ( الفاني ) .
* الأظهر تعيّنه . ( الروحاني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) والأحوط أن لا يكون زائدا على المتعارف . ( زين الدين ) .