تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
ضمّ التيمّم ( 1 ) .

( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ،

كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلّا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع ( 2 ) .

( مسألة 25 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ( 3 ) ، لا مبيح

.
( مسألة 26 ) : الفرق بين الجبيرة الّتي على محلّ الغسل والّتي على
شرح
- * وإن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد . ( صدر الدين الصدر ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الشريعتمداري ) . * بل الأقوى تعيّن التيمّم ، كما مرّ في نظيره . ( المرعشي ) . * بل الأقوى تعيّنه . ( تقي القمّي ) . * قد مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في المسألة الرابعة عشرة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إذا كانت هي في غير مواضعه ، وإلّا فيكفي الوضوء مع إجراء حكم الجبيرة من وضع الخرقة والمسح عليها . ( الميلاني ) . * لا يترك ؛ لأنّ شمول أدلّة الجبيرة لمثل المورد لا يخلو من إشكال ، بل ظاهرها هو مورد الكسر أو الجرح أو ما يشبههما من الآفات ، أو الدواء المطلي الذي لا يمكن رفعه ، لا نجاسة محل الوضوء ولو كانت عينها موجودة لاصقة به ولا يمكن رفعها ، فإنّ الأخبار خالية عن مثل ذلك . ( البجنوردي ) . * الأقوى تعيّن التيمّم ، والأحوط إجراء حكم الجبيرة عليه أيضا . ( الفاني ) . * الأظهر تعيّنه . ( الروحاني ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) والأحوط أن لا يكون زائدا على المتعارف . ( زين الدين ) .

[ الوضوء الجبيري رافع للحدث ، لا مبيح ]

( 3 ) وإن لم يكن كغيره في كماله . ( الميلاني ) . * رافع للحدث ما دام العذر باقيا ، لا مبيح فقط ، وكذلك الغسل معها . ( مفتي الشيعة ) .