تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
عليها إن كانت طاهرة .

( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ولم يمكن ( 1 ) تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن ( 2 ) التيمّم

. نعم ، لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ( 3 ) ، والأحوط ( 4 )
شرح
- * بشرط عدم صدق الحائل عليها بأن تكون خفيفة رقيقة . ( المرعشي ) . * سواء كانت الدسومة من العرض أو الجسم فإنّه يعدّ من الجبيرة ، نعم لو كانت مانعة من تأثير المحلّ بالرطوبة فحينئذ لا بدّ من إزالتها . ( مفتي الشيعة ) .

[ العضو السليم إذا لم يمكن تطهيره ]

( 1 ) قد مرّ أنّ اشتراط طهارة المحلّ في الوضوء محلّ إشكال . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) والأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم . ( الجواهري ) . ( 3 ) بل حكم الجرح المكشوف . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * يعني حكم الجبيرة النجسة ، وقد تقدّم حكمها . ( الحكيم ) . * بنحو مرّ في إلصاق شيء على المحلّ . ( الخميني ) . * بل ينتقل الأمر إلى التيمّم . ( الخوئي ) . * يعني الجبيرة النجسة ، فيضع عليها خرقة طاهرة على نحو تعدّ من أجزاء الجبيرة ، ويجري الماء عليها ثمّ يتيمّم . ( زين الدين ) . * مشكل ، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم . ( حسن القمّي ) . * أي حكم الجبيرة النجسة ، كما تقدّم ، والأحوط ضمّ التيمّم . ( مفتي الشيعة ) . * بل يتعيّن التيمّم . ( السيستاني ) . ( 4 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الجواهري ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ، حسين القمّي ، الإصطهباناتي ، البروجردي ، مهدي الشيرازي ، الشاهرودي ، الرفيعي ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، الآملي ، محمد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 445 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي