تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
كالجلد ( 1 ) ، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ( 2 ) وإن لم يستحل كان كالجبيرة ( 3 ) النجسة يضع عليه خرقة ( 4 ) ويمسح
شرح
- ( الميلاني ) . * هذا مجرّد فرض ، ومع ذلك لا ينفع مع تنجّس الدواء ، إلّا إذا فرض استحالته أيضا ، وهو مجرّد فرض آخر ، ومع تحقّق الفرضين لا يبعد جريان حكم الجرح المكشوف على إشكال ، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم ، وأحوط منه وضع الخرقة والمسح عليها مع ذلك . ( الخميني ) . ( 1 ) إذا استحال كلّ من الدم والدواء جرى عليه حكم الجبيرة ، وإذا استحال الدم وحده فلا بدّ من تطهير ظاهره قبل إجراء حكم الجبيرة عليه ، وضمّ إليه التيمّم في كلتا الصورتين على الأحوط . ( زين الدين ) . ( 2 ) بعد تطهير ظاهره على الأحوط . ( آل ياسين ) . * مع إمكان تطهير ظاهره ، وإلّا فحكمه حكم الجبيرة النجسة أيضا . ( الكوه كمرئي ) . * إذا لم يصر جزءا للبدن ، وإلّا يترتّب عليه حكم نفس البشرة بأن يغسل ، وإذا أضرّه الماء ينتقل إلى التيمّم ، مع أنّ أصل الفرض بعيد . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * فيطهّره ويمسح عليه . ( الفاني ) . * بل ينتقل الأمر إلى التيمّم ، سواء في ذلك الاستحالة وعدمها . ( الخوئي ) . * لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم في الصورتين . ( حسن القمّي ) . * بل يجب التيمّم في الصورتين ، وطريق الاحتياط الجمع بين الأمرين . ( تقي القمّي ) . * مع إمكان تطهير ظاهره ، وإلّا يجري عليه حكم الجبيرة النجسة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل حكم البشرة فيغسله ، وإن لم يستحل كفى مسح أطرافه كالجرح المكشوف ، والأحوط ضمّ التيمّم . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) قد مرّ عدم وجوب الوضع . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 442 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي