العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 440
( مسألة 19 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه ( 1 ) والعدول إلى التيمّم ( 2 ) . ( مسألة 20 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء ، ( 3 ) بأن كان مستلزما لجرح المحلّ وخروج الدم : فإن كان مستحيلا ( 4 ) - * لا يبعد جواز العمل بالاستصحاب إن كان احتمال البقاء عقلائيّا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * في غير صورة الاطمئنان لا وجه لوجوبه . ( الروحاني ) . [ إذا كان رفع الجبيرة مفوّتا للوقت ] ( 1 ) والأقوى الجبيرة . ( محمد الشيرازي ) . * الأظهر التخيير ، لا سيّما إذا كان يدرك ركعة في الوقت مع الوضوء الجبيري . ( الروحاني ) . ( 2 ) فيه إشكال إذا كان موجبا لفوات بعض الوقت بحيث يدرك ركعة في الوقت . ( أحمد الخونساري ) . ( 3 ) بعد فرض البرء لا يجري حكم الجبيرة ، ويتعيّن التيمّم مطلقا . ( السيستاني ) . ( 4 ) بعيد غايته ، ولو فرض ذلك وفرض العلم به فلا بدّ أوّلا من تطهير ظاهره ثمّ يجري عليه حكم الجبيرة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * تحقّق الاستحالة المطهّرة في الدم الممتزج في غاية البعد ، ولو فرض حصولها فيه فالدواء باق على تنجّسه . ( البروجردي ) . * فرض لا واقع له ، خصوصا بالنسبة إلى الدواء . ( مهدي الشيرازي ) . * وكذا الدواء ، فإن لم يستحل فهو باق على النجاسة ، ويكون الحكم كما يأتي . ( الحكيم ) . * لو فرض استحالة الدم فالدواء باق على تنجّسه ، فلا بدّ من تطهير ظاهره أوّلا -