تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وبين التيمّم ( 1 ) .

( مسألة 17 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه

، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالّذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته .

( مسألة 18 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة

، وإن احتمل البرء ، ولا تجب الإعادة ( 2 ) إذا تبيّن برؤه سابقا ، نعم
شرح
- أطرافه ، ولا موجب للجمع حينئذ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل يتيمم . نعم ، إذا كانت الجبيرة في موضع التيمّم يتوضّأ بغسل الأطراف والمسح على الجبيرة ، ولا حاجة إلى التيمّم . ( الفاني ) . * واحتمال تعيّن التيمّم قوي . ( المرعشي ) . * كفاية الاقتصار على غسل الأطراف غير بعيد ، والاحتياط حسن . ( محمد الشيرازي ) . * إن كانت الجبيرة في موضع التيمّم يقتصر على غسل أطرافه ، وإلّا فعلى التيمّم . ( الروحاني ) . ( 1 ) لا يترك التيمّم . ( الكوه كمرئي ، مفتي الشيعة ) . * إذا كان ذلك في مواضعه فيكتفي بالوضوء وحده . ( الميلاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك ؛ لقصور أدلة الجبيرة عن شمولها لمثل الموارد ممّا يكون المسح على الجبيرة مستلزما لوقوع محرّم ، وذلك في مورد التصرف في مال الغير بدون رضاه ، فيمكن أن يقال في محل الكلام بتعين التيمم عليه . ( البجنوردي ) . * إن لم يصادف الجبيرة موضع التيمّم . ( الآملي ) .

[ إجراء حكم الجبيرة ما دام خوف الضرر باقيا ]

( 2 ) والأحوط وجوب الإعادة لو تبيّن البرء ؛ لاحتمال مدخلية الجرح في حكم الجبيرة . ( الحائري ) . -