وبين التيمّم ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه
، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالّذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته .
( مسألة 18 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة
، وإن احتمل البرء ، ولا تجب الإعادة ( 2 ) إذا تبيّن برؤه سابقا ، نعم
شرح
- أطرافه ، ولا موجب للجمع حينئذ . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل يتيمم . نعم ، إذا كانت الجبيرة في موضع التيمّم يتوضّأ بغسل الأطراف والمسح على الجبيرة ، ولا حاجة إلى التيمّم . ( الفاني ) .
* واحتمال تعيّن التيمّم قوي . ( المرعشي ) .
* كفاية الاقتصار على غسل الأطراف غير بعيد ، والاحتياط حسن . ( محمد الشيرازي ) .
* إن كانت الجبيرة في موضع التيمّم يقتصر على غسل أطرافه ، وإلّا فعلى التيمّم . ( الروحاني ) .
( 1 ) لا يترك التيمّم . ( الكوه كمرئي ، مفتي الشيعة ) .
* إذا كان ذلك في مواضعه فيكتفي بالوضوء وحده . ( الميلاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ؛ لقصور أدلة الجبيرة عن شمولها لمثل الموارد ممّا يكون المسح على الجبيرة مستلزما لوقوع محرّم ، وذلك في مورد التصرف في مال الغير بدون رضاه ، فيمكن أن يقال في محل الكلام بتعين التيمم عليه .
( البجنوردي ) .
* إن لم يصادف الجبيرة موضع التيمّم . ( الآملي ) .