والأحوط ( 1 ) استرضاء المالك ( 2 ) أيضا أوّلا ، وإن لم يعدّ تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء ( 3 ) بالاقتصار على غسل أطرافه
شرح
* - عدّه تالفا لا ينافي بقاء حق اختصاص المالك ، فلا بدّ من استرضائه مطلقا . ( الفاني ) .
* بل لا يجوز إلّا مع الاسترضاء مطلقا . ( الخميني ) .
* إن صحّ القول بالمعاوضة القهريّة ، وهو فاسد ، فعليه لا يجوز المسح إلّا بعد استرضاء المالك ونحوه . ( المرعشي ) .
* والأقوى عدم الجواز ، وعليه الاسترضاء . ( الآملي ) .
* بل يجب الاسترضاء مطلقا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل لا يجوز ، واللازم الاسترضاء مطلقا . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط ، سواء عدّ تالفا أم لا . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، محمّد تقي الخونساري ، الإصطهباناتي ، الحكيم ، الميلاني ، السبزواري ، الأراكي ، الروحاني ) .
* لا يترك ، بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى . ( المرعشي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ، بل لا يخلو من قوة . ( زين الدين ) .
* لا يترك حتّى فيما عدّ تالفا . ( حسن القمّي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .
* لا يترك قبل دفع العوض . ( السيستاني ) .
( 3 ) وإن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد إلّا إذا كانت الجبيرة في مواضعه ، فيتوضّأ مقتصرا على غسل الأطراف ، والأحوط إعادة الصلاة بعد البرء . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا لم يستلزم تصرفا فيه ولو بتحريك ونحوه . ( مهدي الشيرازي ) .
* إن لم يصادف الجبيرة موضع التيمّم ، وإلّا تعيّن الوضوء بالاقتصار على غسل -