تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
والأحوط ( 1 ) استرضاء المالك ( 2 ) أيضا أوّلا ، وإن لم يعدّ تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء ( 3 ) بالاقتصار على غسل أطرافه
شرح
* - عدّه تالفا لا ينافي بقاء حق اختصاص المالك ، فلا بدّ من استرضائه مطلقا . ( الفاني ) . * بل لا يجوز إلّا مع الاسترضاء مطلقا . ( الخميني ) . * إن صحّ القول بالمعاوضة القهريّة ، وهو فاسد ، فعليه لا يجوز المسح إلّا بعد استرضاء المالك ونحوه . ( المرعشي ) . * والأقوى عدم الجواز ، وعليه الاسترضاء . ( الآملي ) . * بل يجب الاسترضاء مطلقا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل لا يجوز ، واللازم الاسترضاء مطلقا . ( اللنكراني ) . ( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط ، سواء عدّ تالفا أم لا . ( صدر الدين الصدر ) . ( 2 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، محمّد تقي الخونساري ، الإصطهباناتي ، الحكيم ، الميلاني ، السبزواري ، الأراكي ، الروحاني ) . * لا يترك ، بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى . ( المرعشي ) . * لا يترك هذا الاحتياط ، بل لا يخلو من قوة . ( زين الدين ) . * لا يترك حتّى فيما عدّ تالفا . ( حسن القمّي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . * لا يترك قبل دفع العوض . ( السيستاني ) . ( 3 ) وإن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد إلّا إذا كانت الجبيرة في مواضعه ، فيتوضّأ مقتصرا على غسل الأطراف ، والأحوط إعادة الصلاة بعد البرء . ( صدر الدين الصدر ) . * إذا لم يستلزم تصرفا فيه ولو بتحريك ونحوه . ( مهدي الشيرازي ) . * إن لم يصادف الجبيرة موضع التيمّم ، وإلّا تعيّن الوضوء بالاقتصار على غسل -