تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
بهما ( 1 ) ، أو ارتمس فيهما . وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما ( 2 ) فالأقوى أيضا البطلان ( 3 ) ، لأنّه
شرح
- * إذا كان بالأخذ منهما بالاغتراف ونحوه ، فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه وإن عصى في الأخذ منه ، وما ذكر في هذه المسألة غير وجيه . ( حسن القمّي ) . * إلّا إذا أخذ الماء بمقدار يكفي للوضوء مرة واحدة . ( الروحاني ) . * يمكن الفرق بين ما ذكره الماتن بأنّ في الصبّ بقصد الوضوء صدق الاستعمال عرفا بخلاف الارتماس والاغتراف ، ففي صدق الاستعمال فيهما تأمّل ، فالبطلان في الصورة الأولى دون الثانية . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) إذا صبّ على أعضائه أوّلا ، ثمّ قصد الوضوء بإمرار اليد عليها يصحّ الوضوء وكذا الغسل . ( مهدي الشيرازي ) . ( 2 ) على النحو السابق . ( الفاني ) . ( 3 ) مع عدم تحقّق قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) . * الصحة مع عدم الانحصار أقوى ، وكذا مع الانحصار أيضا لو أخذ في الغرفة الأولى بمقدار الكفاية كما في المغصوب . نعم ، لو ارتمس في الآنية من أحدهما أو المغصوب اتّجه البطلان مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل الأقوى الصحة في هذه الصورة . ( الحائري ) . * في صورة الصبّ والارتماس . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل الأقوى الصحة في صورة الاغتراف . ( الكوه كمرئي ) . * هذا إذا كان بالصبّ بهما أو الارتماس فيهما ، وأمّا إذا كان بالاغتراف منهما فلا يبعد الصحة ، فإنّ الاستعمال المحرّم هو نفس الاغتراف ، وهو من مقدّمات الوضوء أو الغسل ، وأمّا الغسل بعد الاغتراف فعدّه استعمالا لإحدى الآنيتين -