بهما ( 1 ) ، أو ارتمس فيهما .
وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما ( 2 ) فالأقوى أيضا البطلان ( 3 ) ، لأنّه
شرح
- * إذا كان بالأخذ منهما بالاغتراف ونحوه ، فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه وإن عصى في الأخذ منه ، وما ذكر في هذه المسألة غير وجيه . ( حسن القمّي ) .
* إلّا إذا أخذ الماء بمقدار يكفي للوضوء مرة واحدة . ( الروحاني ) .
* يمكن الفرق بين ما ذكره الماتن بأنّ في الصبّ بقصد الوضوء صدق الاستعمال عرفا بخلاف الارتماس والاغتراف ، ففي صدق الاستعمال فيهما تأمّل ، فالبطلان في الصورة الأولى دون الثانية . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) إذا صبّ على أعضائه أوّلا ، ثمّ قصد الوضوء بإمرار اليد عليها يصحّ الوضوء وكذا الغسل . ( مهدي الشيرازي ) .
( 2 ) على النحو السابق . ( الفاني ) .
( 3 ) مع عدم تحقّق قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) .
* الصحة مع عدم الانحصار أقوى ، وكذا مع الانحصار أيضا لو أخذ في الغرفة الأولى بمقدار الكفاية كما في المغصوب . نعم ، لو ارتمس في الآنية من أحدهما أو المغصوب اتّجه البطلان مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى الصحة في هذه الصورة . ( الحائري ) .
* في صورة الصبّ والارتماس . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل الأقوى الصحة في صورة الاغتراف . ( الكوه كمرئي ) .
* هذا إذا كان بالصبّ بهما أو الارتماس فيهما ، وأمّا إذا كان بالاغتراف منهما فلا يبعد الصحة ، فإنّ الاستعمال المحرّم هو نفس الاغتراف ، وهو من مقدّمات الوضوء أو الغسل ، وأمّا الغسل بعد الاغتراف فعدّه استعمالا لإحدى الآنيتين -