والأحوط ( 1 ) ضمّ التيمّم ( 2 ) أيضا .
( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضرّه نجاسة باطنه
.
( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ( 3 )
، بل يجب رفعه ( 4 )
شرح
- * بل الظاهر تعيّن التيمّم . ( تقي القمّي ) .
* بل يتعيّن التيمّم إن لم تكن في مواضعه ، وإلّا فيجمع بينه وبين الوضوء .
( السيستاني ) .
( 1 ) بل يكفي التيمّم . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك . ( الإصطهباناتي ، البروجردي ، الحكيم ، الشاهرودي ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، الآملي ، محمد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، حسن القمّي ) .
* الأظهر تعين التيمّم خاصّة . ( الروحاني ) .
* والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل ، ولكن كلاهما غير لازمين . ( اللنكراني ) .
( 2 ) استحبابا . ( الكوه كمرئي ، مفتي الشيعة ) .
* إن لم يكن ذلك في مواضعه وإلّا فلا وجه له . ( الميلاني ) .
* لا يترك ؛ لاحتمال أن تكون الروايات الواردة في هذا الباب مخصوصة بالجبيرة بالمعنى المعهود عند الفقهاء ، أو بالدواء المطلي ، فيكون القير الملصق وأمثاله خارجا عن مضمونها . ( البجنوردي ) .
* لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .