تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
والأحوط ( 1 ) ضمّ التيمّم ( 2 ) أيضا .

( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضرّه نجاسة باطنه

.

( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ( 3 )

، بل يجب رفعه ( 4 )
شرح
- * بل الظاهر تعيّن التيمّم . ( تقي القمّي ) . * بل يتعيّن التيمّم إن لم تكن في مواضعه ، وإلّا فيجمع بينه وبين الوضوء . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل يكفي التيمّم . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ، البروجردي ، الحكيم ، الشاهرودي ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، الآملي ، محمد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، حسن القمّي ) . * الأظهر تعين التيمّم خاصّة . ( الروحاني ) . * والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل ، ولكن كلاهما غير لازمين . ( اللنكراني ) . ( 2 ) استحبابا . ( الكوه كمرئي ، مفتي الشيعة ) . * إن لم يكن ذلك في مواضعه وإلّا فلا وجه له . ( الميلاني ) . * لا يترك ؛ لاحتمال أن تكون الروايات الواردة في هذا الباب مخصوصة بالجبيرة بالمعنى المعهود عند الفقهاء ، أو بالدواء المطلي ، فيكون القير الملصق وأمثاله خارجا عن مضمونها . ( البجنوردي ) . * لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .

[ إذا كانت الجبيرة مغصوبة ]

( 3 ) تكليفا بلا إشكال ، ووضعا على الأحوط ، ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( السيستاني ) . ( 4 ) بل يجب الاسترضاء من المالك أو وليه ولو الحاكم الشرعي ، أو عدول المؤمنين حتّى في رفعه . ( مهدي الشيرازي ) .