وتبديله ( 1 ) ، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفا فيه فلا يضرّ ، وإلّا بطل ( 2 ) ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّا ( 3 ) : فإن عدّ تالفا ( 4 ) يجوز المسح ( 5 ) عليه وعليه العوض لمالكه ،
شرح
( 1 ) إذا رفعه صار من الجرح المكشوف ، فلا يجب وضع الجبيرة عليه ، بل يجزيه غسل أطرافه كما تقدّم . ( السيستاني ) .
( 2 ) بل عصى وإن لم يبطل على الأقرب ، وكذا لو مسح على ما كان ظاهره مغصوبا ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخميني ) .
* قد مرّ أنّ مثله لا يوجب البطلان ، وإن كان يتحقّق به العصيان . ( اللنكراني ) .
( 3 ) لا يبعد وجوب النزع في بعض صور التضرّر أيضا . ( الخوئي ) .
* فيما لم يكن المجروح هو الغاصب . ( مهدي الشيرازي ) .
* الظاهر وجوب النزع في بعض مراتب الضرر . ( حسن القمّي ) .
* بحدّ لا يجب معه النزع . ( السيستاني ) .
* ولم يكن هو الغاصب له . ( الميلاني ) .
( 4 ) قد سبق أنّه متعلق حق مالكه ، وإن لم يكن مالا فالمتعيّن عدم الجواز إلّا برضا مالكه . ( الرفيعي ) .
* لا يترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض أيضا . ( الخوئي ) .
( 5 ) فيه إشكال ، ولا يترك استرضاء المالك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل لا يجوز ، وعليه الاسترضاء مطلقا على الأقوى . ( البروجردي ) .
* مشكل ، بل عليه الاسترضاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فيه إشكال ولا يترك استرضاء المالك . ( الشاهرودي ) .
* مجرد ضمان التالف لا يجعله ملكا للغاصب أو مباحا ، فإنّ الضمان غرامة لا معاوضة ، بل لو كان معاوضة فإنّما يملك التالف حينما يؤدّي عوضه ، ولا يملكه قبل أداء العوض ، فعليه لا بد من استرضاء المالك . ( الشريعتمداري ) . -