تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
والتيمّم ( 1 ) .

( مسألة 13 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان ( 2 ) أم لا باختياره

.

( مسألة 14 ) : إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ( 3 ) ،

شرح
( 1 ) الاكتفاء بغسل ما حوله إن لم يكن جبيرة ، والمسح عليها إن كانت لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * ويكفي التيمّم . ( مهدي الشيرازي ) . * وإن كان في التيمّم كفاية . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل يتيمّم . ( الفاني ) . * على الأحوط ، وإن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد . ( الخميني ) . * على الأحوط ، والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمّم . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم . ( الروحاني ) . * الأظهر جواز الاكتفاء بالثاني . ( السيستاني ) .

[ جريان أحكام الجبيرة لو حدث الجرح اختيارا وعصيانا ]

( 2 ) أو غير العصيان . ( الخميني ) . * أم وجه الطاعة . ( محمد الشيرازي ) . * الحدوث بالاختيار لا يلازم العصيان كما توهمه العبارة . ( السيستاني ) . ( 3 ) فيه نظر . ( حسين القمّي ) . * مشكل ، بل يجب غسله مع التيمّم وإن قلنا بالمسح في الجبيرة . ( كاشف الغطاء ) . * هذا إذا كان ما على محلّ الوضوء دواء ، وإلّا فالأظهر تعيّن التيمّم إذا لم يكن الشيء اللاصق في مواضع التيمّم ، وإلّا جمع بين التيمّم والوضوء . ( الخوئي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 434 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي