والتيمّم ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان ( 2 ) أم لا باختياره
.
( مسألة 14 ) : إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) الاكتفاء بغسل ما حوله إن لم يكن جبيرة ، والمسح عليها إن كانت لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* ويكفي التيمّم . ( مهدي الشيرازي ) .
* وإن كان في التيمّم كفاية . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل يتيمّم . ( الفاني ) .
* على الأحوط ، وإن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد . ( الخميني ) .
* على الأحوط ، والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمّم . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم . ( الروحاني ) .
* الأظهر جواز الاكتفاء بالثاني . ( السيستاني ) .