تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
خرقة ( 1 ) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ( 2 ) ، وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها ( 3 ) وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع ( 4 ) بين الجبيرة
شرح
( 1 ) مرّ أنّه لا يجب الوضع ويكفي غسل ما حوله ، والأحوط ضمّ التيمّم . ( الجواهري ) . * قد تقدّم أنّه أحوط ، وإلّا ففي قوّته نظر . ( آقا ضياء ) . * والاكتفاء بغسل ما حوله فيه وفي نظائره لا يخلو من قوّة كما سبق . ( آل ياسين ) . * قد سبق عدم لزومها ، والاجتزاء بغسل الأطراف . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأظهر عدم وجوب ذلك كما سبق . ( الحكيم ) . * قد مرّ سابقا عدم لزوم ذلك . ( أحمد الخونساري ) . * هذا غير صاف عن شوب الإشكال ، كما مرّ منّا مرارا . ( المرعشي ) . * على الأحوط كما مرّ . ( الخوئي ) . * تقدّم أنّ الأقوى عدم وجوب ذلك ، بل يغسل ما حول الجرح . ( زين الدين ) . * على الأحوط وإن لم يجب ، كما مرّ . ( حسن القمّي ) . * قد مرّ أنّ الأظهر هو الاكتفاء بغسل ما حوله . ( الروحاني ) . * على الأحوط الأولى ، كما مرّ . ( السيستاني ) . * على الأحوط . ( اللنكراني ) . ( 2 ) لا يبعد كفاية ذلك ، وعدم لزوم وضع خرقة ، وإن كان الأحوط ما ذكره في المتن . ( صدر الدين الصدر ) . * مع ضمّ التيمّم في هذه الصورة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) يراجع فيه ما تقدّم . ( زين الدين ) . ( 4 ) وجوب الجمع مبني على اشتراط الطهارة في محالّ الوضوء من ناحية ، وكون المتنجّس منجّسا من ناحية أخرى ، وإلّا تعيّن الوضوء ، ومنه يظهر الحال في بعض الفروع الآتية . ( تقي القمّي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 433 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي