بين ( 1 ) الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمّم .
( مسألة 12 ) : محلّ القصد داخل في الجروح
، فلو لم يمكن تطهيره ( 2 ) أو كان مضرّا يكفي المسح على الوصلة « أ » ( 3 ) الّتي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ( 4 ) ، كما أنّه إن كان مكشوفا ( 5 ) يضع عليه
شرح
- الدين ) .
* والأظهر كفاية التيمّم . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل المتعيّن التيمّم . ( تقي القمّي ) .
* الأقوى الاكتفاء بالتيمّم . ( الروحاني ) .
* ولا يبعد القول بتعيّن التيمّم عليه . ( مفتي الشيعة ) .
* قد مرّ مقتضى الاحتياطين . ( اللنكراني ) .
( 1 ) ولكنّ تعيّن التيمّم وجيه . ( الكوه كمرئي ) .
[ محلّ الفصد من الجروح ]
( 2 ) مرّ أنّه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة . ( الخوئي ) . * يشكل أن يوجب الجبيرة ، وقد مرّ . ( حسن القمّي ) . * لعدم انقطاع الدم مثلا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) على وجه يحصل به مسمّى الغسل . ( زين الدين ) . * في الصورة الثانية ، وأمّا في الأولى فيتعيّن التيمّم كما تقدّم . ( السيستاني ) . ( 4 ) والأحوط ضمّ التيمّم . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) قد عرفت أنّ الأحوط في هذه الصورة ضمّ التيمّم . ( الكوه كمرئي ) . * يكفي غسل أطرافه . ( الفاني ) . * يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى . ( الخميني ) .هامش
( أ ) أي الخرقة .