تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
التيمّم ( 1 ) ، لكنّ الأحوط ( 2 ) ضمّ الوضوء ( 3 ) مع وضع خرقة ( 4 ) والمسح عليها أيضا مع الإمكان ، أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .

( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع

شرح
( 1 ) إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله ، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم ، ولا يترك هذا الاحتياط ، وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم . ( الخميني ) . * بل الأقرب الجبيرة إذا كان مسدودا يضره فتحه وغسله أو مسحه . ( محمّد الشيرازي ) . * إذا كان مكشوفا ، بل هو المتعيّن في الكسر المكشوف أيضا كما تقدم ، وأمّا إن كان مستورا بالدواء فالأظهر كفاية الوضوء جبيرة . ( السيستاني ) . ( 2 ) لا يترك . ( حسين القمّي ) . * هذا الاحتياط ضعيف . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يجب مراعاة هذا الاحتياط . ( الشريعتمداري ) . * لا موجب لهذا الاحتياط . ( الفاني ) . * الأولى . ( المرعشي ) . * استحبابا . ( مفتي الشيعة ) . * مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم ، والاحتياط المذكور في المتن غير لازم . ( اللنكراني ) . ( 3 ) لا يبعد كفاية الوضوء . ( الجواهري ) . * مع عدم التضرّر به . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * ولكن يجوز تركه . ( الكوه كمرئي ) . ( 4 ) يعني مع اندفاع الضرر به . ( الإصطهباناتي ) . * على النحو الّذي تقدم في الجبيرة ، وإجراء الماء عليها . ( زين الدين ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 430 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي