التيمّم ( 1 ) ، لكنّ الأحوط ( 2 ) ضمّ الوضوء ( 3 ) مع وضع خرقة ( 4 ) والمسح عليها أيضا مع الإمكان ، أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع
شرح
( 1 ) إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله ، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم ، ولا يترك هذا الاحتياط ، وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم . ( الخميني ) .
* بل الأقرب الجبيرة إذا كان مسدودا يضره فتحه وغسله أو مسحه . ( محمّد الشيرازي ) .
* إذا كان مكشوفا ، بل هو المتعيّن في الكسر المكشوف أيضا كما تقدم ، وأمّا إن كان مستورا بالدواء فالأظهر كفاية الوضوء جبيرة . ( السيستاني ) .
( 2 ) لا يترك . ( حسين القمّي ) .
* هذا الاحتياط ضعيف . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يجب مراعاة هذا الاحتياط . ( الشريعتمداري ) .
* لا موجب لهذا الاحتياط . ( الفاني ) .
* الأولى . ( المرعشي ) .
* استحبابا . ( مفتي الشيعة ) .
* مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم ، والاحتياط المذكور في المتن غير لازم . ( اللنكراني ) .
( 3 ) لا يبعد كفاية الوضوء . ( الجواهري ) .
* مع عدم التضرّر به . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* ولكن يجوز تركه . ( الكوه كمرئي ) .
( 4 ) يعني مع اندفاع الضرر به . ( الإصطهباناتي ) .
* على النحو الّذي تقدم في الجبيرة ، وإجراء الماء عليها . ( زين الدين ) .