العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 431
الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضا ( 1 ) فالمتعيّن التيمّم ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : في الرمد يتعيّن التيمّم ( 3 ) إذا كان استعمال الماء مضرّا مطلقا ، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط ، فالأحوط ( 4 ) الجمع ( 1 ) إذا لم تكن المواضع كثيرة فالأحوط أن يتوضّأ بالجبيرة عليها أيضا . ( حسين القمّي ) . ( 2 ) إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة . ( الخميني ) . * والأحوط استحبابا ضمّ وضوء الجبيرة إليه . ( مفتي الشيعة ) . [ المرمّد يتيمّم ] ( 3 ) لكن في بعض مراتبه يضمّ إليه الوضوء بالجبيرة على الأحوط . ( حسين القمّي ) . * مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدّم . ( الخميني ) . * فيما إذا لم تكن العين مستورة بالدواء ، وإلّا فيكتفي بالوضوء جبيرة كما ظهر ممّا مرّ . ( السيستاني ) . ( 4 ) لا يبعد كفاية الوضوء . ( الجواهري ) . * الأقوى تعيّن التيمّم . ( البروجردي ) . * وإن كان الأقوى كفاية التيمّم . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * والأقوى كفاية التيمّم . ( الحكيم ، الشريعتمداري ) . * لكنّ الأقوى هو التيمّم . ( أحمد الخونساري ) . * بل يتيمّم . ( الفاني ) . * واحتمال تعيّن التيمّم قوي . ( المرعشي ) . * والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم . ( الخوئي ) . * والأقوى التيمّم . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الأقوى كفاية التيمّم . ( السبزواري ) . * يكفي التيمّم ، كما تقدّم في المسألة التاسعة ، والاحتياط كما تقدّم هناك . ( زين -