تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وضعه ( 1 ) .

( مسألة 8 ) : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح ( 2 ) أزيد من المقدار المتعارف ،

يشكل ( 3 ) كفاية المسح ( 4 ) على الجبيرة الّتي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط ( 5 ) غسل القدر الممكن ( 6 ) والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .

( مسألة 9 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر

، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر ، فالحكم هو
شرح
( 1 ) هذا إذا لم يتمكّن من وضع ما لا يستر سوى مقدار الجرح ، وإلّا فيجب العكس ؛ مراعاة للترتيب بين أجزاء . ( السيستاني ) .

[ إضرار الماء بأطراف الجرح ]

( 2 ) تصوير هذه المسألة محتاج إلى التأمّل . ( آل ياسين ) . * يعني بحيث يرجع الضرر إلى الجرح . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا وجه للإشكال . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) كفاية المسح على الجبيرة حينئذ لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * لكنّه لم يستشكل فيه في المسألة السادسة ، فراجع . ( كاشف الغطاء ) . * وإن كان الأظهر ذلك . ( الحكيم ) . * بل لا يكفي فيتيمّم . ( الفاني ) . * إذا كان إجراء الماء على أطراف الجرح يضرّ بالجرح نفسه صح وضع الجبيرة عليها ، وجرى عليه حكمها وإن كانت أزيد من المتعارف . ( زين الدين ) . * يظهر الحال فيه من التفصيل المتقدّم في المسألة السادسة . ( السيستاني ) . ( 5 ) إن لم نقل بكفاية التيمّم كما لا يبعد . ( صدر الدين الصدر ) . * والأقوى فيه كفاية التيمّم . ( مهدي الشيرازي ) . ( 6 ) قد مرّ التفصيل في المسألة السادسة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم . ( الخوئي ) .