تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الغسل ، ووجب التيمّم ، وإن توضّأ أو اغتسل منهما ( 1 ) بطل ( 2 ) ، سواء أخذ الماء منهما بيده ( 3 ) أو صبّ على محلّ الوضوء
شرح
( 1 ) بالصبّ أو الارتماس بقصد الوضوء لا بغيرهما . ( الفاني ) . ( 2 ) قد تقدّم التفصيل في ذلك . ( صدر الدين الصدر ) . * لا إشكال أنّه فعل حراما ، أمّا البطلان في غير صورة الارتماس فمحلّ نظر ، وكذا مع عدم الانحصار . ( كاشف الغطاء ) . * للصحة وجه في غير الارتماس ، وكذا مع عدم الانحصار . ( الحكيم ) . * على الأحوط ، وإن كان له وجه صحة . ( الخميني ) . * للصحة وجه في غير الانحصار ، وغير صورة الارتماس . ( محمّد الشيرازي ) . * هذا في صورة الارتماس ، وأمّا في غيره فيمكن التصحيح بالترتّب . ( تقي القمّي ) . * للحكم بالصحة مطلقا وجه ، كما مرّ نظيره في الإناء المغصوب ، ومنه يظهر النظر فيما بعده . ( السيستاني ) . * يأتي في الوضوء من الآنية المغصوبة التفصيل ، وأنّه يبطل إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، ويصحّ مع عدمه . ( اللنكراني ) . ( 3 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) . * إلّا إذا أخذ الماء بمقدار الوضوء مرة واحدة . ( الكوه كمرئي ) . * بل يصحّ مطلقا على الأظهر بعد أخذ الماء منهما ، سواء كان بغرفة واحدة أم أكثر ، وكذا الحكم مع الصبّ والارتماس إذا قصد الوضوء أو الغسل بعدهما بإمرار اليد وغيرها ، وإن كان عاصيا بالتصرّف المقدّمي ، وكذا الكلام في فرض عدم الانحصار أو إمكان التفريغ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * للصحة في هذه الصورة وجه قوي ، بل هو الأقوى لو أخذ بالمقدار الكافي دفعة واحدة وإن كان أخذ الماء من الآنية محرّما . ( الميلاني ) . * يتم ذلك حيث لا يكون أخذ الماء بمقدار الوضوء دفعة واحدة . ( المرعشي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 40 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي