بالمقدار المتعارف مسح عليها ( 1 ) ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف :
فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ( 2 ) ، وإن لم يمكن ذلك ( 3 ) مسح عليها ( 4 ) ، لكنّ الأحوط ( 5 ) ضمّ
شرح
( 1 ) على وجه يحصل به مسمّى الغسل كما تقدّم ، وكذا في سائر فروض المسألة .
( زين الدين ) .
( 2 ) ولا يلزم مسح المقدار المغسول الزائد على المتعارف . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف ، لا على غير المتعارف الّذي غسل تحتها .
( الخميني ) .
* لا يجب المسح على المقدار الزائد على المتعارف . ( الروحاني ) .
( 3 ) فإن كان الخروج عن المتعارف من جهة برء بعض العضو يمسح عليها ولا حاجه إلى التيمّم ، وإلّا فيحتاط بضمّ التيمّم . نعم ، إذا كان استعمال الماء في حقّه ضرريا يتيمّم مطلقا . ( الفاني ) .
( 4 ) فيما إذا أوجب غسل الموضع الصحيح ضررا على القرح ، وأمّا في غيره كما إذا أوجب ضررا على المقدار الصحيح ونحوه فيتعيّن عليه التيمّم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلّا فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم . ( السيستاني ) .
( 5 ) لا يترك ؛ لاحتمال كون مفاد أدلّة كفاية المسح على الجبيرة وكونه بدلا عن المسح على البشرة هو فيما إذا كانت الجبيرة على موضع الكسر أو ما شابهه فقط ، لا على ذلك الموضع والصحيح معا بل يمكن أن يقال : إنّ وظيفته في هذه الصورة هو التيمّم فقط مع عدم إمكان رفعها والمسح على البشرة . ( البجنوردي ) .
* احتياطا لا يترك . ( الخميني ) .
* الأظهر فيه تعيّن التيمّم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة . ( الخوئي ) .
* لا يترك فيه وفيما بعده . ( السبزواري ) .
* لا يترك . ( حسن القمّي ) .