تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الطولي من الطرفين ، وعليها في محلّها .

( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل ( 1 ) أو المسح في فواصلها ( 2 )

.

( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة

فإن كان

[ الجبائر المتعدّدة في محلّ واحد ]

شرح
- * الأحوط المسح على ذلك وعلى الجبيرة بمقدار يشمله الكف . ( الشاهرودي ) . * ويمرّ به على قبّة القدم إن لم يكن عليها الجبيرة ، وإلّا فيحتاط بالمسح عليها أيضا . ( الميلاني ) . * على وجه يمرّ على قبّة القدم . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مع مراعاة المرور على قبّة القدم . ( الشريعتمداري ) . * بل إلى قبّة القدم ، أو ما يقابلها من طرفي القدم . ( الفاني ) . * مارّا إلى قبّة القدم ، أو عليها إلى المفصل احتياطا . ( الخميني ) . * مع مراعاة مرور الماسح على قبّة القدم التي أريدت من لفظة الكعب على الأقوى . ( المرعشي ) . * على وجه يمرّ على قبّة القدم دون محاذي الخنصر ، وإن كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع مراعاة المرور ببقية القدم . ( السبزواري ) . * على وجه يمرّ بقبّة القدم ، وإذا كان المكشوف لا يمرّ بقبة القدم مسح عليه وعلى خط يمرّ بقبّة القدم ممّا عليه الجبيرة على الأحوط . ( زين الدين ) . * بحيث يمرّ على قبّة القدم . ( مفتي الشيعة ) . * بنحو يتحقّق الإمرار بقبّة القدم . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إذا كانت الجبائر كثيرة جدّا فالأحوط ضمّ التيمّم . ( حسين القمّي ) . * عند كثير الجبائر الأحوط ضمّ التيمّم . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) لو كان بعض الفواصل ضيّقة لا يمكن بيسر غسله أو مسحه سقط وجوبهما بالنسبة إليه . ( محمّد الشيرازي ) .