الطولي من الطرفين ، وعليها في محلّها .
( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل ( 1 ) أو المسح في فواصلها ( 2 )
.
( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
فإن كان
[ الجبائر المتعدّدة في محلّ واحد ]
شرح
- * الأحوط المسح على ذلك وعلى الجبيرة بمقدار يشمله الكف . ( الشاهرودي ) .
* ويمرّ به على قبّة القدم إن لم يكن عليها الجبيرة ، وإلّا فيحتاط بالمسح عليها أيضا . ( الميلاني ) .
* على وجه يمرّ على قبّة القدم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع مراعاة المرور على قبّة القدم . ( الشريعتمداري ) .
* بل إلى قبّة القدم ، أو ما يقابلها من طرفي القدم . ( الفاني ) .
* مارّا إلى قبّة القدم ، أو عليها إلى المفصل احتياطا . ( الخميني ) .
* مع مراعاة مرور الماسح على قبّة القدم التي أريدت من لفظة الكعب على الأقوى . ( المرعشي ) .
* على وجه يمرّ على قبّة القدم دون محاذي الخنصر ، وإن كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع مراعاة المرور ببقية القدم . ( السبزواري ) .
* على وجه يمرّ بقبّة القدم ، وإذا كان المكشوف لا يمرّ بقبة القدم مسح عليه وعلى خط يمرّ بقبّة القدم ممّا عليه الجبيرة على الأحوط . ( زين الدين ) .
* بحيث يمرّ على قبّة القدم . ( مفتي الشيعة ) .
* بنحو يتحقّق الإمرار بقبّة القدم . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إذا كانت الجبائر كثيرة جدّا فالأحوط ضمّ التيمّم . ( حسين القمّي ) .
* عند كثير الجبائر الأحوط ضمّ التيمّم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) لو كان بعض الفواصل ضيّقة لا يمكن بيسر غسله أو مسحه سقط وجوبهما بالنسبة إليه . ( محمّد الشيرازي ) .