التيمّم ( 1 ) أيضا ، خصوصا إذا كان ( 2 ) عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر ( 3 ) الصحيح أيضا بالماء .
( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ( 4 ) ومسحه ، يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ( 5 )
، ثمّ
شرح
( 1 ) لا حاجة إلى التيمّم إذا كان غسل القدر الصحيح يضرّ بالجرح أو القرح أو الكسر ، ولا بدّ من التيمّم في ما عدا ذلك . ( زين الدين ) .
* إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح وعدّ ذلك من توابع الجرح يتعيّن عليه الوضوء الجبيري خاصة ، وإلّا فيجب التيمّم كذلك ، وبه يظهر حال المسألة الثامنة . ( الروحاني ) .
( 2 ) الأقوى تعيين التيمّم في هذه الصورة أيضا . ( الكوه كمرئي ) .
* لو عدّ من توابع الجرح فالأقوى تعيّن التيمّم . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* يقوى في هذه الصورة تعيّن التيمّم ، لكنّ الاحتياط المذكور لا يترك .
( الميلاني ) .
* الأقوى تعيّن التيمّم حينئذ . ( المرعشي ) .
( 3 ) يعني غير تضرّر الجرح ، وعليه لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم . ( الحكيم ) .
* لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم في هذه الصورة ، بل في الصورة الأولى أيضا .
( الشاهرودي ) .
* بل في هذه الصورة يتعيّن التيمّم . ( مفتي الشيعة ) .