تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
التيمّم ( 1 ) أيضا ، خصوصا إذا كان ( 2 ) عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر ( 3 ) الصحيح أيضا بالماء .

( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ( 4 ) ومسحه ، يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ( 5 )

، ثمّ
شرح
( 1 ) لا حاجة إلى التيمّم إذا كان غسل القدر الصحيح يضرّ بالجرح أو القرح أو الكسر ، ولا بدّ من التيمّم في ما عدا ذلك . ( زين الدين ) . * إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح وعدّ ذلك من توابع الجرح يتعيّن عليه الوضوء الجبيري خاصة ، وإلّا فيجب التيمّم كذلك ، وبه يظهر حال المسألة الثامنة . ( الروحاني ) . ( 2 ) الأقوى تعيين التيمّم في هذه الصورة أيضا . ( الكوه كمرئي ) . * لو عدّ من توابع الجرح فالأقوى تعيّن التيمّم . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * يقوى في هذه الصورة تعيّن التيمّم ، لكنّ الاحتياط المذكور لا يترك . ( الميلاني ) . * الأقوى تعيّن التيمّم حينئذ . ( المرعشي ) . ( 3 ) يعني غير تضرّر الجرح ، وعليه لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم . ( الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم في هذه الصورة ، بل في الصورة الأولى أيضا . ( الشاهرودي ) . * بل في هذه الصورة يتعيّن التيمّم . ( مفتي الشيعة ) .

[ اعتبار غسل أطراف الجرح المكشوف ]

( 4 ) الأحوط شدّه عليه ثمّ مسحه ، وقد مرّ جواز الاكتفاء بغسل الأطراف . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 5 ) مع مراعاة الأعلى فالأعلى . ( مهدي الشيرازي ، حسين القمّي ) . * مع مراعاة الترتيب بأن يكون من الأعلى إلى الأسفل . ( الميلاني ) . * على وجه يحصل به الترتيب في غسل العضو من الأعلى إلى الأسفل عرفا . ( زين الدين ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 428 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي