الاحتياط ( 1 ) بالجمع بين الجبيرة والتيمّم ( 2 ) .
شرح
- * والأقوى عدم الجريان ، والانتقال إلى التيمّم ، بل الأقرب ذلك لو كانت الجبيرة على معظم الأعضاء ، فلو عمّت الوجه واليدين لكن يمكن المسح على الرجلين مثلا لا يجري حكم الجبيرة ، وينتقل إلى التيمّم على الأقوى ، والأحوط في استيعاب العضو الواحد ضمّ التيمّم . ( الخميني ) .
* بل التيمّم متعيّن ، والأحوط الجمع المذكور . ( المرعشي ) .
* ليس مشكلا ، وإن كان الاحتياط في محله . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأظهر الإجراء . نعم ، إن أمكن رفع الجبيرة عن مواضع التيمّم بلا مشقّة فالأحوط ضمّ التيمّم إليه ، وإلّا فلا . ( الروحاني ) .
* بل التيمّم هو الأقوى . ( مفتي الشيعة ) .
* بل ممنوع حتّى في استيعاب معظم الأجزاء . ( اللنكراني ) .
( 1 ) في كلتا الصورتين . ( حسين القمّي ) .
* الأقوى تعيّن التيمّم ، والأحوط الجمع الذي ذكره . ( المرعشي ) .
* لا يترك في الصورة الأولى أيضا . ( السبزواري ) .
* وإن لا تبعد كفاية التيمّم في الصورتين . ( اللنكراني ) .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط في صورة استيعابها لعضو واحد أيضا . ( الإصفهاني ) .
* من غير جبيرة مع إمكانه ، وإلّا فينبغي الجزم بكفاية الوضوء . ( آل ياسين ) .
* فإن أمكن رفع الجبيرة عن مواضع التيمّم بلا مشقّة ضمّ إليه التيمّم بعد رفعها ، وإلّا فالاكتفاء بالوضوء مع الجبيرة لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* وإن كان الاقتصار على التيمّم لا يخلو من وجه . ( الحكيم ) .
* الأقوى هو التيمّم ، والأحوط هو الجمع بين الجبيرة والتيمّم . ( أحمد الخونساري ) .