العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 425
( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح ( 1 ) فمسح عليها بدلا عن غسل المحلّ ، يجب أن يكون المسح ( 2 ) به بتلك الرطوبة ( 3 ) ، أي الحاصلة من المسح على جبيرته . ( مسألة 4 ) : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك ( 4 ) ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ [ إذا كانت الجبيرة في الماسح ] ( 1 ) لكن مرّ أنّ الماسح لا يختصّ بباطن الكفّ . ( الخميني ) . * صحة المسح به مع الاستيعاب واضح ، وأمّا مع عدمه فالأحوط الأولى المسح بغير محلّ الجبيرة . ( السيستاني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) وببشرة ظهر الكفّ على الأحوط إن أمكن ، وإلّا فبباطن الذراع . ( حسين القمّي ، أحمد الخونساري ) . ( 4 ) بل إلى قبّة القدم ، ثمّ منها إلى المفصل على الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * مارّا به على قبّة القدم مع الانكشاف ، وإلّا مسح مرّتين على الأحوط . ( آل ياسين ، حسن القمّي ) . * مع مراعاة مروره على قبّة القدم . ( الإصطهباناتي ) . * على وجه يمرّ بقبّة القدم . ( البروجردي ، الحكيم ) . * أو إلى قبّة القدم . ( عبد الهادي الشيرازي ) . -