أمكن تفريغه في ظرف آخر ( 1 ) وجب ( 2 ) ، وإلّا سقط ( 3 ) وجوب الوضوء أو
شرح
( 1 ) إذا لم يعدّ التفريغ استعمالا ، وإلّا يتعيّن التيمّم إلّا بعد العصيان . نعم ، إذا كان التفريغ جائزا بأن وقع ماؤه فيه بلا اختيار منه أو واجبا بأن يطالبها المالك مثلا يجب التفريغ والوضوء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على نحو لا يعدّ التفريغ استعمالا للآنية ، أو لا يكون محرّما ، كما إذا قام به طفل أو شخص آخر جاهل بالموضوع وإن كان ذلك بأمر المكلف فيجب التفريغ حينئذ ويصح الوضوء والغسل ، ويصح إذا تناول من آنية الذهب أو الفضة مقدار وضوئه أو غسله ولو بنحو الاستعمال ، فوضعه في إناء من غيرهما ثم توضأ به أو اغتسل وإن أثم بالتناول .
( زين الدين ) .
* لا وجه لوجوب التفريغ ، إلّا في مورد لا يكون حراما في نفسه . ( الروحاني ) .
* بحيث لا يعدّ استعمالا له ، كما تقدّم توضيحه . ( السيستاني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* لو لم يكن هذا النحو من الاستعمال أيضا محرّما ، كما هو كذلك في بعض الصور لا مطلقا . ( الشاهرودي ) .
* هذا فيما إذا لم يكن الإفراغ مصداقا للاستعمال . ( تقي القمّي ) .
* بناء على حرمة مطلق استعمال الإناء من أحدهما كما هو الأحوط ، ووجوب التفريغ على هذا المبنى يختص بما إذا كان التوضّؤ منه بالاغتراف أو بالصبّ أو نحوهما ممّا يعدّ في العرف استعمالا للإناء ، دون ما إذا لم يعدّ كذلك ، كالتوضّؤ بماء السماور أو دلّة القهوة ونحوهما .
( السيستاني ) .
( 3 ) بل لا يسقط ، ويصحّ الوضوء والغسل منها مع الانحصار على الأقوى .
( آل ياسين ) .
* فيه تأمّل ، كما تقدّم من الإشكال في حرمة مطلق استعمال أواني الذهب والفضة . ( السيستاني ) .