تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
أمكن تفريغه في ظرف آخر ( 1 ) وجب ( 2 ) ، وإلّا سقط ( 3 ) وجوب الوضوء أو
شرح
( 1 ) إذا لم يعدّ التفريغ استعمالا ، وإلّا يتعيّن التيمّم إلّا بعد العصيان . نعم ، إذا كان التفريغ جائزا بأن وقع ماؤه فيه بلا اختيار منه أو واجبا بأن يطالبها المالك مثلا يجب التفريغ والوضوء . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * على نحو لا يعدّ التفريغ استعمالا للآنية ، أو لا يكون محرّما ، كما إذا قام به طفل أو شخص آخر جاهل بالموضوع وإن كان ذلك بأمر المكلف فيجب التفريغ حينئذ ويصح الوضوء والغسل ، ويصح إذا تناول من آنية الذهب أو الفضة مقدار وضوئه أو غسله ولو بنحو الاستعمال ، فوضعه في إناء من غيرهما ثم توضأ به أو اغتسل وإن أثم بالتناول . ( زين الدين ) . * لا وجه لوجوب التفريغ ، إلّا في مورد لا يكون حراما في نفسه . ( الروحاني ) . * بحيث لا يعدّ استعمالا له ، كما تقدّم توضيحه . ( السيستاني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) . * لو لم يكن هذا النحو من الاستعمال أيضا محرّما ، كما هو كذلك في بعض الصور لا مطلقا . ( الشاهرودي ) . * هذا فيما إذا لم يكن الإفراغ مصداقا للاستعمال . ( تقي القمّي ) . * بناء على حرمة مطلق استعمال الإناء من أحدهما كما هو الأحوط ، ووجوب التفريغ على هذا المبنى يختص بما إذا كان التوضّؤ منه بالاغتراف أو بالصبّ أو نحوهما ممّا يعدّ في العرف استعمالا للإناء ، دون ما إذا لم يعدّ كذلك ، كالتوضّؤ بماء السماور أو دلّة القهوة ونحوهما . ( السيستاني ) . ( 3 ) بل لا يسقط ، ويصحّ الوضوء والغسل منها مع الانحصار على الأقوى . ( آل ياسين ) . * فيه تأمّل ، كما تقدّم من الإشكال في حرمة مطلق استعمال أواني الذهب والفضة . ( السيستاني ) .