الغسل ( 1 ) أيضا ، والأحوط ( 2 ) إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ( 3 ) ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة
شرح
( 1 ) إذا كان بالمسح عليه ، وأمّا بنحو الغمس ففيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط الاقتصار على المسح ، وأن يكون أوّل مراتب الغسل . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) الجمع لا يترك ولو من جهة كفاية المسح على الجبيرة حتّى في مثل المقام الممكن مسح بشرته ، مع احتمال وجوب المسح على نفس البشرة ؛ لقاعدة الميسور ، فقصور النظر عن الترجيح في أمثال المقام أوجب الاحتياط بالجمع بين الطريقين . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( حسين القمّي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* إن لم يكن أقوى . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ، بشرط أن لا يكون إجراء الماء بكيفية يتمحّض للغسل عرفا . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك ذلك ، مع مراعاة حصول أقلّ مراتب الغسل بذلك . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك إن أمكن ، وإلّا فلا يترك المسح باليد . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك ؛ للقطع بالامتثال بهذا الشكل ، وأمّا لو أتى بخصوص المسح أو الغسل ، فلا يحصل ذلك القطع . ( البجنوردي ) .
* بل الأقوى تحقق أقلّ مراتب الغسل على وجه المسح . ( الشريعتمداري ) .
* ينبغي رعاية هذا الاحتياط . ( المرعشي ) .
* بل الظاهر تعيّن الفصل . ( الآملي ) .
* بل الأحوط المسح أولا ثم الغسل ، مع مراعاة عدم المسح في الرأس والرجلين بالماء الجديد . ( اللنكراني ) .
( 3 ) بل يقصد به ما هو الواجب عند اللّه تعالى ، وهذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* بل يقصد ما هو الواجب واقعا . ( الإصطهباناتي ) .
* والأولى قصد ما في ذمته . ( الرفيعي ) .