تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الغسل ( 1 ) أيضا ، والأحوط ( 2 ) إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ( 3 ) ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة
شرح
( 1 ) إذا كان بالمسح عليه ، وأمّا بنحو الغمس ففيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * الأحوط الاقتصار على المسح ، وأن يكون أوّل مراتب الغسل . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) الجمع لا يترك ولو من جهة كفاية المسح على الجبيرة حتّى في مثل المقام الممكن مسح بشرته ، مع احتمال وجوب المسح على نفس البشرة ؛ لقاعدة الميسور ، فقصور النظر عن الترجيح في أمثال المقام أوجب الاحتياط بالجمع بين الطريقين . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( حسين القمّي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، عبد اللّه الشيرازي ) . * إن لم يكن أقوى . ( الكوه كمرئي ) . * لا يترك هذا الاحتياط ، بشرط أن لا يكون إجراء الماء بكيفية يتمحّض للغسل عرفا . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك ذلك ، مع مراعاة حصول أقلّ مراتب الغسل بذلك . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك إن أمكن ، وإلّا فلا يترك المسح باليد . ( مهدي الشيرازي ) . * لا يترك ؛ للقطع بالامتثال بهذا الشكل ، وأمّا لو أتى بخصوص المسح أو الغسل ، فلا يحصل ذلك القطع . ( البجنوردي ) . * بل الأقوى تحقق أقلّ مراتب الغسل على وجه المسح . ( الشريعتمداري ) . * ينبغي رعاية هذا الاحتياط . ( المرعشي ) . * بل الظاهر تعيّن الفصل . ( الآملي ) . * بل الأحوط المسح أولا ثم الغسل ، مع مراعاة عدم المسح في الرأس والرجلين بالماء الجديد . ( اللنكراني ) . ( 3 ) بل يقصد به ما هو الواجب عند اللّه تعالى ، وهذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . * بل يقصد ما هو الواجب واقعا . ( الإصطهباناتي ) . * والأولى قصد ما في ذمته . ( الرفيعي ) .