وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعيّن المسح ( 1 ) حينئذ فيجوز
شرح
( 1 ) الظاهر تعيّن المسح ، والأحوط تحقّق أقلّ مراتب الغسل به ، فينوي حينئذ ما هو الواجب عند اللّه ، لا خصوص الغسل أو المسح . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل الظاهر تعيّنه . ( محمّد تقي الخونساري ، الحكيم ، الأراكي ، حسن القمّي ، الروحاني ، اللنكراني ) .
* فيه تأمّل . ( الكوه كمرئي ) .
* بل الظاهر تعيّنه ، والأحوط كونه على وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل .
( البروجردي ) .
* الظاهر تعيّن المسح ، والأحوط تحقّق أقلّ مراتب الغسل فينوي حينئذ ما هو الواجب في الواقع لا خصوص أحدهما ولا يجزي الغمس على الظاهر .
( الشاهرودي ) .
* بل الظاهر تعيّنه ، كما هو المنصوص . ( الرفيعي ) .
* بل الظاهر تعيّنه ، نعم ، ينبغي أن يحصل به أقل مسمّى الغسل . ( الميلاني ) .
* بل الظاهر تعيّنه ، والأحوط أن يمسح أوّلا ثمّ يغسله ، لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس والرجلين بالماء الجديد ، وأمّا ما في المتن من الاحتياط فخلاف الاحتياط ، إلّا أن يمسح اليد ويجري أجزاء الماء وقطراته عقيبه ، وهو في الخرقة غير ممكن غالبا . ( الخميني ) .
* الظاهر تعيّنه . ( المرعشي ) .
* بل الظاهر تعيّنه ، وعدم إجزاء الغسل عنه . ( الخوئي ) .
* بل الظاهر تعيّنه ، والأحوط أن يكون بحيث يتحقق به أقلّ مسمّى الغسل مع قصد التكليف الواقعي . ( السبزواري ) .
* لا بدّ من صدق مسمّى الغسل ، فلا يكفي مطلق المسح . نعم ، الأحوط أن يكون ذلك بإمرار اليد على الجبيرة ، وإن كان الأقوى عدم اعتبار ذلك أيضا .
( زين الدين ) . -