تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
خرقة طاهرة عليها ( 1 ) ومسحها يجب ذلك ( 2 ) ، وإن لم يمكن ذلك أيضا
شرح
( 1 ) على نحو عدّت جزءا للجبيرة ، وإلّا ففي الاكتفاء به إشكال ، فمع عدم إمكان وضعها على النحو المزبور لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والمسح على الخرقة مع التيمّم . ( الإصفهاني ) . * إذا كانت بنحو عدّت جزءا للجبيرة ، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم إلى ذلك . ( الإصطهباناتي ) . * بحيث تعدّ جزءا منها إن أمكن . ( البروجردي ) . * على وجه تعدّ جزءا منها إن أمكن ، وإلّا ضمّ التيمّم إليه . ( مهدي الشيرازي ) . * على نحو تعدّ جزءا منها . ( الحكيم ، السيستاني ، اللنكراني ) . * وجعلها مهما أمكن بحيث تعدّ من الجبيرة . ( الميلاني ) . * بنحو تصير جزءا للجبيرة ، وإلّا يمسح على الخرقة ويضمّ التيمّم . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وشدّها بحيث تحتسب من الجبيرة . ( الفاني ) . * على نحو عدّت جزءا منها ، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم . ( الخميني ) . * الأحوط ضمّ التيمّم أيضا . ( المرعشي ) . * على نحو تعدّ جزءا منها ، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم إليه . ( الآملي ) . * على نحو تعدّ جزءا منها إن أمكن ، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * على وجه تعدّ جزءا من الجبيرة ، فيجب وضعها كذلك وإجراء الماء عليها كما تقدّم ، وكذلك إذا أمكن تطهيرها أو تبديلها . ( زين الدين ) . * وشدّها بحيث تعدّ جزءا البشرة عرفا . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) والأظهر في صورة عدم إمكان مسح الجبيرة لنجاسة ونحوها لزوم التيمّم ، وإن أراد الاحتياط يجمع بين المسح على الجبيرة النجسة ثمّ على الخرقة الطاهرة الموضوعة عليها وبين التيمّم . ( الحائري ) . -