والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط ( 1 ) وضمّ إليه التيمّم ( 2 ) ، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ( 3 ) والمسح على الجبيرة ( 4 ) إن كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها
شرح
- إشكال ، لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم . ( الحائري ) .
* على الأحوط والأولى . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بحيث تعدّ جزءا من الجبيرة ، والأحوط ضمّ التيمّم بهذا النحو من الوضوء .
( المرعشي ) .
* على الأحوط الأولى ، والأقوى تعيّن التيمّم عليه . ( الخوئي ) .
* والأحوط ضمّ التيمّم إليه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* على الأحوط ، ويضمّ إليه التيمّم . ( زين الدين ) .
* على الأحوط ، ويضمّ إليها التيمّم . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر في هذا المورد انتقال الفرض إلى التيمّم ، وكذا فيما لا يمكن المسح على الخرقة . ( الروحاني ) .
* بل يتعيّن عليه حينئذ التيمّم ، فإنّه لا دليل على مشروعية الوضوء الناقص بالنسبة إلى محلّ المسح في القرح والجرح المكشوفين . ( السيستاني ) .
( 1 ) الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخميني ) .
* أي [ ما ] لم يتمكن من المسح عليه مباشرة سقط المسح ، فيجب عليه التيمّم بعد الوضوء . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة وسابقتها . ( الكوه كمرئي ) .
* على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، المرعشي ) .
* الاجتزاء بالتيمّم لا يخلو من وجه . ( الحكيم ) .
( 3 ) منها : أنّه يتعين عليه الغسل من الأعلى إلى الأسفل . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) عدم الاكتفاء بغسل الأطراف مبني على الاحتياط الوجوبي ، وبناء عليه فالمتعيّن المسح على الجبيرة وعدم إجزاء الغسل عنه . ( السيستاني ) .