تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط ( 1 ) وضمّ إليه التيمّم ( 2 ) ، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ( 3 ) والمسح على الجبيرة ( 4 ) إن كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها
شرح
- إشكال ، لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم . ( الحائري ) . * على الأحوط والأولى . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بحيث تعدّ جزءا من الجبيرة ، والأحوط ضمّ التيمّم بهذا النحو من الوضوء . ( المرعشي ) . * على الأحوط الأولى ، والأقوى تعيّن التيمّم عليه . ( الخوئي ) . * والأحوط ضمّ التيمّم إليه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * على الأحوط ، ويضمّ إليه التيمّم . ( زين الدين ) . * على الأحوط ، ويضمّ إليها التيمّم . ( حسن القمّي ) . * الأظهر في هذا المورد انتقال الفرض إلى التيمّم ، وكذا فيما لا يمكن المسح على الخرقة . ( الروحاني ) . * بل يتعيّن عليه حينئذ التيمّم ، فإنّه لا دليل على مشروعية الوضوء الناقص بالنسبة إلى محلّ المسح في القرح والجرح المكشوفين . ( السيستاني ) . ( 1 ) الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخميني ) . * أي [ ما ] لم يتمكن من المسح عليه مباشرة سقط المسح ، فيجب عليه التيمّم بعد الوضوء . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة وسابقتها . ( الكوه كمرئي ) . * على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، المرعشي ) . * الاجتزاء بالتيمّم لا يخلو من وجه . ( الحكيم ) . ( 3 ) منها : أنّه يتعين عليه الغسل من الأعلى إلى الأسفل . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) عدم الاكتفاء بغسل الأطراف مبني على الاحتياط الوجوبي ، وبناء عليه فالمتعيّن المسح على الجبيرة وعدم إجزاء الغسل عنه . ( السيستاني ) .