على غسل أطرافه ( 1 ) ، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه ( 2 ) ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب ( 3 ) وضع خرقة طاهرة ( 4 )
شرح
[ وجوب المسح على الجبيرة الموضوعة ]
( 1 ) في صورة تعذّر الغسل والمسح فالاكتفاء بغسل ما حوله محلّ إشكال ، وإن كان جواز الاكتفاء بغسل ما حوله غير بعيد ؛ لظهور بعض الروايات فيما ذكر مثل قوله صلّى اللّه عليه وآله في صحيحة ابن سنان : « يغسل ما حوله » « أ » من دون احتياج إلى وضع خرقة ولا ضمّ التيمّم ، ومع ذلك يجب وضع خرقة طاهرة وضمّ التيمّم على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لا يترك . ( الكوه كمرئي ، المرعشي ) . * والأقوى عدم لزومه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الميلاني ) . * لا موجب لهذا الاحتياط . ( الفاني ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . * الأظهر عدم وجوبه . ( الروحاني ) . ( 3 ) الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم ؛ لقوّة شمول أخبار التيمّم « ب » لمثله ، كما هو المتعيّن في صورة عدم التمكّن من غسل العضو بتمامه ، ومن هنا ظهر حال الفرع الثاني فإنّ الأقوى فيه الاكتفاء بالتيمّم ، وعدم الدليل على الاكتفاء بفاقد المسح المزبور رأسا حينئذ ، وإن كان الجمع بينهما أيضا أحوط . ( آقا ضياء ) . * ولا بدّ من ضمّ التيمّم هنا احتياطا . ( آل ياسين ) . * والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم ، وإن لا يخلو ما ذكره من وجه . ( الخميني ) . ( 4 ) والأحوط ضمّ التيمّم إليها . ( الجواهري ) . * في الاكتفاء بالمسح على الخرقة الطاهرة الموضوعة على موضع المسح -هامش
( أ ) الوسائل : باب 39 من أبواب الوضوء ، ح 3 .
( ب ) باب 5 من أبواب التيمّم ، أحاديث الباب .