العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 418
الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ( 1 ) ، ولا يكفي مجرّد النداوة ( 2 ) . نعم ، لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل ( 3 ) والفرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا . هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلّا فالأحوط تعيّنه ( 4 ) ، بل لا [ ما يعتبر في المسح على الجبيرة ] ( 1 ) بل الأحوط مع الإمكان إيصالها على نحو يتحقّق أقلّ مسمّى الغسل . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) كفاية النداوة المتعدية غير بعيدة . ( محمّد الشيرازي ) . * في اليد ، بل لا بدّ من استيعابها بالمسح بالماء ، ولا يجزي غسل الجبيرة بالغمس ونحوه عن مسحها على الأقوى . ( مفتي الشيعة ) . * كفايته لا تخلو من وجه . ( السيستاني ) . ( 3 ) التي تكون بين الخيط . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) الأظهر تعيّن المسح على الجبيرة وعدم الاجتزاء عنه بمسح البشرة ، والجمع بين المسحين هو الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا تعيّن له . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا وجه لتعيّن المسح على البشرة مع إمكان النزع ؛ لدلالة الإطلاقات على كفاية المسح على الجبيرة ، بل مقتضى ظهور بعضها هو تعيّن المسح على الجبيرة . ( البجنوردي ) . * بل يمسح على الجبيرة . ( الفاني ) . * فيه منع ، والأظهر تعيّن المسح على الجبيرة . ( الخوئي ) . * فيه تأمّل . ( زين الدين ) . * بل الأظهر تعيّن المسح على الجبيرة . ( الروحاني ) . * بل الأقوى ، فحينئذ إن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء على وجه يحصل به الغسل للبشرة ، مع تحقّق الغسل من الأعلى إلى الأسفل -