يخلو من قوّة ( 1 ) إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط ( 2 ) الجمع بين المسح ( 3 ) على الجبيرة وعلى المحلّ أيضا ( 4 ) بعد رفعها . وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع
شرح
- يتعيّن عليه . ( مفتي الشيعة ) .
* بل يتعيّن المسح على الجبيرة . ( السيستاني ) .
( 1 ) لكنّ الأقوى المسح على الجبيرة ، أو الجمع بينهما احتياطا . ( كاشف الغطاء ) .
* فيه منع ، والجمع بين المسحين هو الأحوط . ( الميلاني ) .
* القوّة ممنوعة . ( محمّد الشيرازي ) .
* إذا كان بحيث يصدق أقلّ مراتب الغسل فهو المتعيّن كما مرّ ، وإلّا فالأحوط تعيّن المسح على الجبيرة . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) والاكتفاء بالمسح على الجبيرة لا يخلو من قوّة ، وإن كان الاحتياط المذكور في المتن حسنا . ( الحائري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ، مع الاحتياط بضمّ التيمّم . ( حسين القمّي ) .
* ينبغي مراعاة هذا الاحتياط . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الشاهرودي ، الرفيعي ، السبزواري ، مفتي الشيعة ) .
* والأقوى الاجتزاء بغسل الأطراف حينئذ . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا يترك ، وإن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* والظاهر كفاية المسح على البشرة . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) لا يترك الجمع بين الغسل على الجبيرة كما تقدّم ، والمسح على المحلّ بعد رفعها . ( زين الدين ) .
( 4 ) ثمّ التيمّم على الأحوط . ( حسين القمّي ) .