أطرافه ( 1 ) ووضع خرقة طاهرة عليه ( 2 ) ، والمسح عليها مع
شرح
- التيمّم ، ولا يترك الاحتياط في المسح على البشرة ( محلّ الغسل ) بإتيانه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل إن أمكن . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط الجمع بين الوضوء بهذ النحو والتيمّم . ( المرعشي ) .
* لا يبعد تعيّن التيمّم حينئذ في الكسير . ( الخوئي ) .
* الكسر : إمّا مكشوف أو مجبور ، وكذلك الجرح والقرح ، أمّا الكسر المكشوف فلا دليل على غسل ما حوله ، ولا على وضع الخرقة عليه ، فمقتضى القاعدة التيمّم ، وأمّا الكسر المجبور فيلزم غسل أطرافه ، ولا دليل على مسح الجبيرة ، وأمّا الجرح فلا بدّ من غسل أطرافه مطلقا إن أمكن ، ولا دليل على وضع خرقة عليه ، كما أنّه لا دليل على المسح عليه ، ومع عدم إمكان غسل ما حوله تصل النوبة إلى التيمّم ، وأمّا القرح فإن كان معصّبا يمسح عليه ، وإلّا تصل النوبة إلى التيمّم ، وليعلم أنّه لا تعرّض للمسح في النصوص المعتبرة ، وإنّما التعرّض فيها لمواضع الغسل ، فمع عدم إمكان مسح مواضعه تصل النوبة إلى التيمّم ، فجملة من الأحكام المذكورة في المقام مبنيّة على الاحتياط ، ولا يترك . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) يكفي في الجرح المكشوف إذا لم يمكن غسله ولا المسح عليه أن يغسل ما حوله ، ولا يحتاج إلى المسح على خرقة توضع عليه ، وإذا أمكن المسح على الجرح بلا وضع خرقة تعيّن ذلك على الأحوط ، ويتعيّن في الكسر إذا كان موضع الكسر مكشوفا ولا يمكن غسله أن يتيمّم ، والأحوط له استحبابا أن يجمع بين الوضوء والتيمّم ، فيغسل ما حول الموضع ويمسح عليه إذا أمكن له ذلك ثم يتيمّم ، ويجمع في القرح إذا كان مكشوفا وتعذّر غسله بين الوضوء كذلك والتيمّم . ( زين الدين ) .
* من الأعلى إلى الأسفل ، فإن أمكن غسله بلا ضرر عليه غسله ، وإن لم يتمكن من غسله وتمكّن من مسحه بلا ضرر عليه مسحه كذلك . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) هذا أحوط ، وفي وجوبه نظر ، فلا يبعد الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط ضمّ التيمّم إليه . ( الجواهري ) . -