تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الرطوبة ( 1 ) ، وإن أمكن المسح عليه ( 2 ) بلا وضع خرقة تعيّن ذلك ( 3 ) إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر ( 4 )
شرح
- * على نحو تعدّ جزءا منها ، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم عليه . ( الآملي ) . * على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * على الأحوط ، وكذا ما بعده . ( السبزواري ) . * على الأحوط ، ويضمّ إليه التيمّم . ( زين الدين ) . * على الأحوط الّذي ينبغي مراعاته مهما أمكن ، وكذا حكم وضع الخرقة على محل المسح ، وهكذا ضمّ التيمّم إذا لم يمكن المسح مطلقا . ( محمد الشيرازي ) . * على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه ، هذا إذا لم يمكن إجراء الماء عليه بإمرار اليد عليه بحيث يصدق أقل مراتب الغسل ، وإلّا فهو المتعين وحده ، ويصح الوضوء كما يأتي منه . ( حسن القمّي ) . * لا يجب ذلك ، نعم هو أحوط . ( الروحاني ) . * لا يبعد الاكتفاء بغسل الأطراف في القريح والجريح ، وأمّا في الكسير من غير جراحة فيتعيّن عليه التيمّم ، ولا يجزيه الوضوء الناقص على الأظهر . ( السيستاني ) . * على الأحوط فيه وفي المسح عليها . ( اللنكراني ) . ( 1 ) على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 2 ) بحيث يتحقق بلّ العضو به ، وإلّا فيكفي غسل ما حوله . ( الفاني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، محمد رضا الگلپايگاني ، الشاهرودي ، البجنوردي ) . * والأحوط الجمع بينه وبين وضع الخرقة والمسح عليها . ( البروجردي ) . * على الأحوط ، والأقوى الاقتصار على غسل أطرافه مطلقا . ( الروحاني ) . ( 4 ) الأقوى في غير الكسر مطلقا إذا كان مكشوفا الاكتفاء بغسل الأطراف ، وإن كان الأولى والأحوط ضمّ التيمّم إليه . ( صدر الدين الصدر ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 413 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي