شرح
- * في وجوبه نظر ؛ لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره . نعم لا بأس باحتياطه ؛ لكونه حسنا . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط ، وإن كان جواز الاكتفاء بغسل أطرافه لا يخلو من قوّة . ( الإصفهاني ) .
* في جميع صور المكشوف لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم ، وبالمسح على الخرقة أيضا فيما أمكن وضعها . ( حسين القمّي ) .
* على الأحوط ، وإن كان الاكتفاء بغسل ما حوله لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) .
* يكفي في الجرح المكشوف مطلقا غسل ما حوله ، ولا يجب وضع خرقة عليه ولا مسحه ولا ضمّ التيمّم إليه ، كما إذا لم يمكن المسح عليه يمسح ما حوله ولا حاجة إلى التيمّم . ( كاشف الغطاء ) .
* والأحوط ضمّ التيمّم إليه . ( الإصطهباناتي ) .
* على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( مهدي الشيرازي ) .
* الظاهر عدم لزوم ذلك . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ، لأنّ ظاهر بعض الأدلّة هو الاكتفاء بغسل أطرافه ، لقوله عليه السّلام في صحيح ابن سنان . « يغسل ما حوله » « أ » . ( البجنوردي ) .
* لا دليل على وجوب ذلك . ( أحمد الخونساري ) .
* على الأحوط . ( الشريعتمداري ، المرعشي ) .
* الأقوى كفاية غسل ما حول الجرح المجرد ، كما هو المنصوص . ( الفاني ) .
* والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه ، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها .
( الخميني ) .
* على الأحوط الأولى ، ومع التمكّن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين . ( الخوئي ) . -
هامش
( أ ) الوسائل : باب 39 من أبواب الوضوء ، ح 3 .