العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 409
فصل في أحكام الجبائر وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق ، والأدوية ( 1 ) الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل ، فالجرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين : إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار الماء عليه حتّى يصل إليه ( 2 ) لو كان عليه جبيرة ( 3 ) أو وضعه في الماء ( 4 ) حتّى يصل إليه ( 5 ) بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة [ تعريف الجبائر ] ( 1 ) تسرية الحكم إلى الدواء الموضوع محل إشكال . ( تقي القمّي ) . * بل كل ما يلصق على محلّ الوجع من البدن لرفع وجعه أو لعدم وصول الماء إليه وتضرّره منه ولم يمكن رفعه يسمّى جبيرة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) مع رعاية الترتيب . ( المرعشي ) . ( 3 ) أو بنزع الجبيرة . ( الرفيعي ) . * على وجه يحصل الغسل المعتبر شرعا من جريان الماء ، وحصول الترتيب المعتبر في العضو من غسل الأعلى فالأعلى عرفا ، وكذا الكلام في غمسه في الماء ، وإن لم يحصل ذلك بهما تعيّن نزع الجبيرة مع الإمكان . ( زين الدين ) . * أو بنزع الجبيرة مع إمكانه . ( اللنكراني ) . ( 4 ) بحيث يحصل الجريان وإن اعتبر في الغسل . ( المرعشي ) . * مع مراعاة الترتيب من الأعلى فالأعلى على الأحوط . ( حسن القمّي ) . ( 5 ) الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محلّ إشكال ، بل الأظهر رعاية الترتيب -